المحليات

بعد اعتمادها من «المواصفات».. شروط استيراد المركبات المستعملة

فريق التحرير

شددت اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على الالتزامات الواجب توافرها لاستيراد هذا النوع من المركبات.

ونصت اللائحة بشكل واضح في المادة الرابعة على التزامات المورِّد عند استيراد المركبات المستعملة، وجاءت كالتالي

وطالبت الفقرة الأولى من المادة بأنه يجب على مستوردي المركبات المستعملة استيفاء المتطلبات التالية:

1) الالتزام بالمتطلبات العامة الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (1).

2) الالتزام بمتطلبات أنظمة ولوائح الجهات المختصة في كل ما يتعلق باستيراد المركبات المستعملة.

3) الالتزام بمتطلبات وإجراءات التفتيش الفني وفقاً للنموذج الوارد في الملحق (2) في هذه اللائحة الفنية.

4) يجب على مستوردي المركبات المستعملة إلى أسواق المملكة أن يُرِفق الوثائق التالية:

أ) شهادة التسجيل (رخصة السير).

ب) إثبات الهوية للمستورِد، وإثبات الملكية.

ج) بيانات بلد التصدير.

 ونصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على المتطلبات الفنية للمركبات المستورَدة المستعملة:

1) استيفاء هذه المركبات المستعملة جميع متطلبات هذه اللائحة الفنية، وإجراءات التفتيش الفني وفقاً للنموذج الوارد في الملحق (2).

2) استيفاء متطلبات كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود.

وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/06/15هـ الموافق 2021/01/28م، اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.

ويأتي ذلك تماشياً مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 1426/9/21هـ بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

مرر للأسفل للمزيد