اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القرار رقم (3/4) الخاص بالقواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وذلك في إطار نقل اختصاص إصدار تراخيص مزاولة المهنة من وزارة التجارة إلى الهيئة.
ويهدف قرار مجلس الإدارة الى تنظيم قطاع مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المهنية، من خلال وضع إطار تنظيمي واضح يحدد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمزاولة المهنة، وآليات الحصول على الترخيص، والضوابط المهنية الواجب الالتزام بها، بما يسهم في رفع جودة الممارسة المهنية.
وأكدت الهيئة على عدم جواز مزاولة المهنة إلا بترخيص صادر من الهيئة، مع استثناء المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة من شرط الحصول على ترخيص مستقل لتقديم هذه الخدمات.
وشملت القواعد تنظيم سجل قيد المرخص لهم وتحديد شروط ومتطلبات الترخيص ومدته وآليات تجديده؛ كما بينت القواعد نطاق المهنة في تقديم المشورة المهنية في الأنشطة والتعاملات المالية في غير أنشطة وتعاملات الأوراق المالية، مع حظر تقديم خدمات المراجعة أو خدمات التأكيد أو غيرها من الخدمات المرتبطة التي تنظمها معايير المراجعة ويقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، بالإضافة إلى حظر تقديم الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة، أو خدمات محاسبة الزكاة والضريبة، أو أي من الأعمال أو الاستشارات المالية في الأوراق المالية.
كما شملت القواعد التزامات المرخص لهم، وآليات إلغاء الترخيص أو التوقف أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، ونظام العقوبات التأديبية، بما يضمن حماية حقوق العملاء ورفع مستوى الانضباط المهني في قطاع الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
ويعكس هذا القرار التزام الهيئة بتطوير البيئة التنظيمية للمهنة، وتعزيز الثقة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات ودعم استدامة القطاع المحاسبي والمالي في المملكة.