المحليات

بالإنفوجراف.. أبرز الغرامات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات المنظِّم لسوق العمل

الغرامة تتعدد بحسب العمال المتضررين

فريق التحرير

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أبرز الغرامات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات المنظِّم لسوق العمل.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنفوجراف» أكدت فيه توقيع غرامة 25 ألف ريال على عدم الملتزمين بالشروط التالية: عدم توفير مكان للعاملات يتميز بالخصوصية في بيئة العمل التي لا تستقبل العملاء والجمهور، أو عدم قيام المنشأة بالتحقيق في إيقاع الجزاء التأديبي على من تثبت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى أو عدم إيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي في حالة التعديات السلوكية بعد توصية لجنة- يتم تشكيلها للتحقيق- على المدان خلال 20 يومًا من تاريخ ثبوت الاعتداء .

ويتضمن الجدول توقيع غرامة قدرها 20 ألف ريال في حالة، عدم توفير مكان مخصص ومهيأ للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة وفق الضوابط العامة لتشغيل النساء في كل الأنشطة، أو قيام صاحب العمل بأي نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مما يبطئ أو يضعف من تكافؤ الفرص.

وأشارت وزارة العمل، إلى أنه توقع غرامة قدرها 15 ألف ريال في حالة عدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتدقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.

كما تُفرض غرامة عشرة آلاف ريال في حالة تشغيل صاحب العمل النساء بعد الوضع خلال الستة أسابيع التالية، أو عدم التزام المرخص له بأنشطة الاستقدام بالتكاليف التي تحددها الوزارة أو المعلنة في الموقع المعتمد، أو عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري.

ويشمل جدول المخالفات الجديد، توقيع غرامة خمسة آلاف ريال، في حالة عدم قيام المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر بتأهيل أو تدريب ما لا يقل عن 125 عاملًا من عمالها السعوديين سنويًا على أعمالها، أو عدم وضع تعليمات مكتوبة تلزم العاملات بتعليمات اللباس المحتشم.

كما تشمل العقوبات توقيع غرامة ألف ريال في حالة قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موقع حسب القرار الوزاري المنظم لذلك.

وأكدت وزارة العمل أن الغرامة تتعدد بحسب العمال المتضررين أو حالات الارتكاب وللتبليغ غن المخالفات تطبيق «معا للرصد 19911».

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، اعتمد اليوم الإثنين، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وتضمن القرار إنشاء مركز الاعتماد ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، كما نصَّ القرار على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول الذي تمّ اعتماده في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.

ومنح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار؛ واشتمل القرار أيضًا على عدد من المواد التي توضّح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.

مرر للأسفل للمزيد