بيّن البنك المركزي السعودي «ساما» الإجراءات التي يُحظر على المصارف والبنوك السعودية القيام بها عند الاستقطاع من حسابات العملاء.
وأوضح «ساما» عبر دليل ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء والأفراد المنشور بالموقع الإلكتروني للبنك أنه يجب على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري على أن يكون محددًا في جدول السداد أو متفقًا عليه لاحقًا مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.
وحظر المركزي السعودي على المصارف والبنوك الاستقطاع من حسابات العملاء في أي من الحالات التالية:
- استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وحود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك.
- الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.
- استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
- حجز أو خصم مستحقات نهاية خدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.
وأشار ساما إلى أنه يجب على جهة التمويل الالتزام بخصم القسط السهري في تاريخ الاستقطاع المتفق عليه وفي حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه، فإن جهة التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية الفترة التمويل دون احتساب أي تكلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثوقة.
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه على البنوك والمصارف الالتزام -بناء على طلب العميل- بإعادة دولة المديونية في حال تغير ظروف العمل إجباريًّا دون منح تمديد جديد ودون أي رسوم إضافية وأي تغيير في كلفة الأجل.
وأضاف ساما أنه على البنوك والمصاف تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.
وأشار البنك المركزي إلى أنه تلتزم البنوك والمصارف -بناءً على طلب العميل- بإعادة دولة المديونية في حال تغير ظروف العمل إختياريًا مع إمكانية تغيير في كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويُستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.