جددت هيئة حقوق الإنسان، التشديد على حقوق العامل المصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج عن إصابة عمل، إذ يحق له الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة.
وقالت «حقوق الإنسان» عبر حسابها في «تويتر»، إن من حق العامل، إذا أصيب بإصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة، توظيفه في عمل آخر مناسب له بالأجر المحدد لهذا العمل، ولا يخل ذلك بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
كما يستحق العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا، ومقابلًا ماليًا يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وأضاف: «إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدّت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، ولا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة».
اقرأ أيضًا: