قالت مصادر مطلعة، لـ«عاجل»، إن محكمة التنفيذ قررت- اليوم الأحد- إيقاف خدمات شركة «الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران»، بعد مماطلتها في تنفيذ حكم نهائي صادر لصالح 9 موظفين؛ تمسكوا بقرار سبق للشركة وأصدرته بنقلهم إلى محطة الدمام.
وأوضحت المصادر، أن المحكمة أمرت وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف خدمات الشركة؛ لمماطلتها في تنفيذ الحكم النهائي الصادر قبل نحو 3 أشهر لصالح الموظفين التسعة، مضيفة أنه تم أيضًا «إرسال أمر حجز وإفصاح إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، بناءً على المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ؛ وذلك بعد أن تمت مخاطبة الشركة بالوسائل النظامية لتنفيذ الحكم».
ومعلوم أن الشركة، وهي إحدى شركات الخطوط الجوية العربية السعودية، تتخذ من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مركزًا رئيسيًا لها، بينما توجد فروعها بالرياض والمدينة المنورة والدمام.
وكان الموظفون التسعة، قد لجأوا إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية في جدة؛ لإلزام الشركة بتنفيذ قرارها بنقلهم إلى محطة الدمام، وتمكينهم من مباشرة أعمالهم، وحصلوا بالفعل على حكم لصالحهم في ربيع الأول 1439، متضمنًا إلزام الشركة بتحمّل نفقات الدعوى القضائية.
وردًا على هذا الحكم، لجأت الشركة إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، مستعرضة مبرراتها لامتناعها عن نقل الموظفين التسعة، وهو ما رفضته الدائرة الثانية بقرارها الصادر في 19 من ذي القعدة الماضي، مؤكدة حق الموظفين في النقل، وإلزام «شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران» بنفقات الدعوى.
وخلال الفترة الماضية، تم إبلاغ الشركة بضرورة التنفيذ، عن طريق محضري الخصوم في 21 جمادى الآخرة، ثم عبر النشر في الصحف بتاريخ 12 شعبان الجاري، غير أنها لم تستجب، ما دعا محكمة التنفيذ لتفعيل المادة 46، الخاصة بوقف الخدمات، على ما أفادت مصادر «عاجل».
ومعلوم أن المادة 46 من نظام التنفيذ، تقضي بأنه «إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين، خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلًا».
وتمنح المادة قاضي التنفيذ الحق في معاقبة المماطل بعدد من الإجراءات، من بينها: إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها، وإلزامه بالإفصاح عن أمـواله القائمة وما يرد إليه مستقبلًا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، فضلًا عن إلزامه بالإفصاح عن رخص وسجلات أنشطته التجارية والمهنية.
وتشكّل قضية الموظفين التسعة، جانبًا من أزمة واجهتها الشركة خلال الفترة الماضية، وشهدت صدور حكم آخر لصالح 111 موظفًا رفضوا قرار نقلهم من الرياض والمدينة المنورة وجدة، إلى الدمام.
وعلى الرغم من استئنافها قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، استجابت الشركة في النهاية للحكم النهائي الصادر لصالح الموظفين، بعد تأكيده من جانب محكمة التنفيذ، علمًا بأنها تحملت أيضًا أتعاب المحاماة.
أما الموظفون التسعة، فتمسكوا بتنفيذ قرار نقلهم إلى الدمام، إلا أن الشركة لم تمكنهم من ذلك، ما أدى إلى لجوئهم لهيئة تسوية المنازعات التي أيدت مطلبهم، قبل أن تُصدر الهيئة العليا حكمًا نهائيًا لصالحهم، تم على إثره إصدار محكمة التنفيذ القرار 34 بـ«إلزام المنفذ ضده (الشركة) بتمكين طالب التنفيذ من المباشرة بالعمل في محطة الدمام».
وتواصلت «عاجل» مع المحامي المستشار القانوني، وائل جوهرجي؛ بصفته وكيلًا للمدعين وطالبي التنفيذ، إلا أنه اعتذر عن التعليق.