قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) إن التأجير السكني معفي من ضريبة القيمة المضافة وأن الخاضع لها هو التأجير التجاري، مشيرة إلى أنه لا يجوز لغير المسجلين في الضريبة تحصيل قيمتها من المستأجرين.
وأوضح حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».
وأضافت الهيئة، أن «الأشخاص الغير مسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة لا يحق لهم تحصيل الضريبة، وفي حال مخالفة ذلك يمكنك تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة».
وأشارت «زاتكا» إلى أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو (375,000) ريال، أما في حال كانت الإيرادات تتخطى (187,500) ريال ولا تتجاوز (375,000) ريال، فإن التسجيل في النظام يكون اختياريًا.
أما الأشخاص الذين تقل إيراداتهم السنوية عن (187,500) ريال فهم غير مؤهلين للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بناءً على تاريخ النفاذ المسجل في شهادة التسجيل الضريبية.
وقال المواطن في استفساره إذا كان المالك لديه عمارة بها محلات وشقق سكنية، فهل الضريبة تكون على المحلات التجارية فقط اذا تجاوزت إيجاراتها (375000) ريال سنويا؟ أم تدخل معها ايجارات الشقق السكنية، مع العلم أن المالك غير مسجل بالضريبة؟
اقرأ أيضا: