المحليات

بعد منحها لبعض المتميزين.. 4 أسباب لسحب وإسقاط الجنسية السعودية

فريق التحرير

بعد منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة وذوي الخبرات، بدأ العديد يبحثون فيما يخص الجنسية السعودية وشروط الحصول عليها.

وكشفت مواد نظام الجنسية العربية السعودية الصادر والمنشور في 1374/01/01 هـ الموافق 29/08/1954 مـ بقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ، شروط الحصول على الجنسية السعودية وكذلك أسباب إسقاطها.

سحب وإسقاط الجنسية السعودية

وأوضحت المادة رقم 13 من مواد نظام الجنسية السعودية، أنه يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية:

أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام.

ب- إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك.

جـ- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية.

د- إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها.

في جميع الأحول المنصوص عليها في الفقرة (أ) (ب) (جـ) (د) من هذه المادة يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذارا صحيحا سابقا لمدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه، وفي جميع الأحوال التي تسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجرى تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها.

وأكدت المادة رقم 19 من مواد النظام، أنه تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية:-

 زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها السعودية ولها حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل وأما أولاده الصغار إذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولا شرط كما يخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.

- لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما تطبيقا لأحكام المادة (11) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريقة التبعية.

ونصت المادة رقم 21 التي تم تعديلها المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ، على أنه يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:

أ-  إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.

ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد."

ونصت المادة 22 من النظام التي عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4 / 6 / 1389 هـ، على أنه "يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها".

شروط الحصول على الجنسية

وأجريت تعديلات على نظام الجنسية السعودية منذ صدوره بقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 25 /1/ 1374هـ، حيث تنص المادة رقم 7، على أنه يكون سعوديًا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

وتوضح المادة رقم 8 أنّه يعتبر أجنبيًا من ولد في المملكة العربية السعودية عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأم سعودية، ومن ولد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

- أن يكون ملمًا باللغة العربية.

- أن يقدم خلال سنة بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية، أما المجنون والمعتوه فكل منهما يتبع أباه في رعويته إذا كان الأب على قيد الحياة، وفي حالة وفاته فللمقيم الشرعي على كل منهما أن يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة.

وتقول المادة رقم 9، إنه يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد.

- أن يكون غير معتوه أو مجنون.

- أن يكون حين تقديم الطلب: قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات. وأن يكون حسن السيرة والسلوك. وأن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. وأن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.

ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

وتقول المادة رقم 12، إنه يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية.

اقرأ أيضًا:

مرر للأسفل للمزيد