أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنه لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الحصول على عدم ممانعة المؤسسة؛ وذلك استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ.
ويأتي إصدار المؤسسة تعليماتها في هذا الشأن امتدادًا لما تضمنته التعرفة البنكية الخاصة بالعملاء الأفراد من اشتراط عدم ممانعتها من فرض أي رسم على الخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء غير المذكورة في التعرفة، انطلاقًا من دورها في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته، وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافةً إلى تيسير الحصول على الخدمات البنكية كافةً بكل يسر وسهولة.
اقرأ أيضًا: