المحليات

مجلس الوزراء يُقر 14 قرارًا جديدًا في اجتماعه بـ«قصر السلام» في جدة

ترقيات.. تعديل نظام المطبوعات والنشر.. إطلاق منظومة «الحلال»

وكالة الأنباء السعودية ( واس )

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن المجلس اعتمد القرارات التالية:

أولًا-

التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات التالية: «الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، وأمن الطيران المدني، والتعاون الأكاديمي مع كل من كلية محمد راشد للإدارة الحكومية، والجامعة القاسمية».

ثانيًا-

تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكستاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان، في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهربيها، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لإكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا-

تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ودار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لإكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا-

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحبوب بين المؤسسة العامة للحبوب في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لإكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا

تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والرفع عن ذلك لإكمال ما يلزم بشأنه.

سادسًا-

تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لإكمال الإجراءات النظامية.

سابعًا-

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-29/40/د) وتاريخ 2/6/1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة الصادر بقراره رقم (55) وتاريخ 20/1/1439هـ؛ وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثامنًا-

تجديد عضوية المهندس عبدالله بن محمد الشديد من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة.

تاسعًا-

بعد الاطلاع على محضر اللجنة المُشكَّلة لدراسة موضوع الإشراف على الذبح (الحلال) للحوم المصدرة إلى المملكة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-9/40/د) وتاريخ 19/2/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على إطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال)؛ وذلك على النحو الآتي:

1- تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مهمات القبول والاعتماد للجهات المانحة لشهادات (الحلال). وللهيئة أن تطلب من الهيئات والمراكز والاتحادات الإسلامية في الدول المصدرة للحوم إلى المملكة، الراغبة في منح شهادات (الحلال) في المنظمة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال)؛ شهادة تزكية من الجهة التي تحددها الهيئة بحسب ما تراه مناسبًا لكل دولة.

2- قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء باتخاذ ما يلزم لإنشاء مركز (الحلال) ليكون جهة مستقلة لمنح شهادات (الحلال).

عاشرًا-

تعيين الأستاذ بسام بن عبدالله الخراشي، والأستاذ ثامر بن صالح المنجم، والأستاذ مساعد بن عبدالله بن سعيد، أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من القطاع الخاص.

حادي عشر-

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (35-2/41/د) وتاريخ 13/1/1441هـ؛ قرر مجلس الوزراء تغيير اسم (مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية) المنشأ في معهد الإدارة العامة بقرار مجلس الوزراء رقم (556) وتاريخ 25/12/1437هـ، ليصبح (أكاديمية تطوير القيادات الإدارية).

ثاني عشر-            

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (165/44) وتاريخ 17/9/1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-31/40/د) وتاريخ 5/6/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (أ/1) من المادة (الخامسة) من نظام المطبوعات والنشر، المتضمنة شروط الترخيص لمزاولة الأنشطة الخاضعة للنظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11/4/1433هـ، لتكون بالنص الآتي: «أن يكون سعودي الجنسية. ويجوز -بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار- استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط».

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالث عشر-

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17- 31/40/د) وتاريخ 5/6/1440ه؛، قرر مجلس الوزراء حذف قائمة الخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر الواردة في الفقرة (7/ب) من البند (أولًا) من قرار المجلس الاقتصادي (الملغى) رقم (ا/28) وتاريخ 5/3/1428هـ.

رابع عشر-

وافق مجلس الوزراء على ترقيتين إلى المرتبة الرابعة عشرة؛ وذلك على النحو التالي:

1- ترقية المهندس غازي بن عبدالخالق بن عبيد الحربي إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

2- ترقية محمد بن عبدالله بن محمد السويلم إلى وظيفة (رئيس بلدية فرعية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، منها تقريران سنويان لوزارة التجارة والاستثمار، ومعهد الإدارة العامة، عن عام مالي سابق، وقد أُحيط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.

مرر للأسفل للمزيد