أوضح نظام المعاملات المدنية شروط عقدي القرض والصلح، وذلك بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.
وصدر نظام المعاملات المدنية اتساقًا مع مساعي الدولة نحو تأكيد مبدأ العدالة الناجزة، واختصار أمد المنازعات القضائية، وذلك في سبيل التسهيل على جميع المتعاقدين في مختلف المعاملات التجارية.
وتعكس مواد النظام التوجهات القائمة حاليًا في المملكة بشأن طرق تسوية المنازعات كافة، وفق ما يدعم آليات التبوء ودراسة الأحكام، ويمهد لتسريع قرار حسم مختلف المنازعات التي ستكون أكثر انضباطًا وفق القواعد العملية المطبقة بموجب التعديلات المشار إليها.
الفصل الرابع: عقد القرض
المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة:
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة:
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة:
١- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.
٢ - ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة:
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة:
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلوّ المال المقترَض منهما.
2- إذا استُحق المال المقترَض وهو قائمٌ في يد المقترِض سقط التزامه برد مثله.
3- إذا ظهر في المال المقترَض عيبٌ واختار المقترِض استبقاء المال فلا يلتزم إلا برد قيمته معيبًا.
المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة:
١- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.
٢- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض؛ ما لم يكن المقترض يتضرر بالوفاء فلا يلزمه إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.
المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة: يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض. المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة:
يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة التسعون بعد الثلاثمائة:
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الفصل الخامس: عقد الصلح
المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة:
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة:
١- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
٢- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة:
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة:
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة:
يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولًا إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذّر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.
المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة:
يصح الصلح عن الحقوق سواءً أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارًا ولا إنكارًا.
المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة:
1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.
2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة:
يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقًّا له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.
المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة:
لا يُنشئ الصلح حقًّا جديدًا لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فيُنشئ فيه الصلح حقًّا وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.
المادة الأربعمائة:
تُفسَّر عبارات التَّنازل التي يتضمَّنها عقد الصلح تفسيرًا ضيِّقًا في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
المادة الأولى بعد الأربعمائة:
يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.
المادة الثانية بعد الأربعمائة:
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.