المحليات

3 أسباب تلغي ترخيص مزاولة مهنة المقيم المعتمد بالمملكة

وفقًا للّائحة الجديدة

فريق التحرير

حددت لائحة عضوية الهيئة السعودية للمُقيِّمين المعتمدين الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في المملكة، اليوم الجمعة، 3 أسباب لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

ونصت المادة الـ20 من اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم الجمعة، على إلغاء ترخيص مزاولة المهنة في الحالات الآتية:

- التوقف عن مزاولة المهنة بصورة نهائية، أو تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.

- إخلال المُقيِّم المعتمد بأيٍّ من شروط الترخيص.

- إذا صدر قرار مُسبَّب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص أو شطب قيد المقيم المعتمد من سجل المُقيِّمين المعتمدين.

وأشارت المادة الـ21 من اللائحة، إلى أنه يعتمد المجلس برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، والقواعد المتعلقة بالرقابة، ويراعى في ممارسة الهيئة لاختصاصها في الرقابة ما يلي:

- يجب على المراقب أن يضع في مكان واضح بطاقة عمله الصادرة له من الهيئة.

- للمراقب الحقُّ في دخول المنشآت الخاضعة لأحكام النظام، وإجراء الفحص، وعلى المسؤولين في المنشآت تقديم جميع التسهيلات التي تُمكّن المراقب من أداء أعماله.

- يتولى المراقب ضبط أعماله بموجب محضر رسمي يتضمن اسم المُقيِّم أو المنشأة بحسب الحال، ووصف المخالفة إن وجدت، وتاريخ ووقت رصدها، ويُوقَّع المحضر من المراقب، على أن يُمكَّن المسؤول في المنشأة أو من يقوم مقامه في المنشأة الموجود وقت رصد المخالفة من كتابة ما قد يكون لديه من مرئيات حول المخالفة في الخانة المخصصة لذلك في محضر الفحص والتوقيع على إفادته.

- تجري أعمال الفحص الميداني أثناء ساعات عمل المنشأة المراد فحصها.

-يكون المسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامه مسؤولًا عن مرافقة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامه المراقب من القيام بالفحص الميداني، فعلى المراقب إثبات ذلك في محضر الفحص.

- إذا اتضح للمراقب أثناء الفحص وجود جرائم يعاقب عليها بموجب أنظمة أخرى؛ فعليه إشعار الإدارة التابع لها في الهيئة لإحالتها إلى الجهات المختصة للنظر فيها.

- إذا تبين للهيئة بعد إجراء الفحص وجود مخالفات لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو معايير التقييم أو قواعد السلوك، فعليها أن تحيل تلك المخالفات إلى لجنة النظر؛ للبتّ فيها بحسب اختصاصها.

ونصّت المادة الـ22، على مدة عضوية لجنة النظر ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، فإن تعذَّر استمرار أي عضو لأي سبب، أو أبدى رغبته في عدم الاستمرار في عضوية اللجنة، أو غاب عن ثلاثة اجتماعات متواصلة أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول، يُعيَّن من يحل محله خلال الفترة المتبقية من عضويته.

وأفادت المادة الـ55 الأخيرة من اللائحة، أن تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

اقرأ أيضًا

مرر للأسفل للمزيد