أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية التعامل مع غير المحصنين وذلك عقب البيان الصادر من وزارة الداخلية بشأن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول المنشآت والحضور إلى مقرات العمل في المنشآت الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.
وأشارت إلى أن آلية التعامل مع غير المحَصنين بالقطاع العام ستكون على النحو الآتي:
أولًا: اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 12 / 1442هـ الموافق 01 /08 /2021م: على كل الجهات الحكومية اشتراط التحصين - المعتمد من وزارة الصحة - لدخول الموظفين/العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة، وفق ما يَظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين.
ثانيًا: للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف/العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:
1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقًا لحاجة العمل (مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة، والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
2- اعتبارًا من يوم الاثنين 1 /1 /1443هـ الموافق 09/ 08/ 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد يمنح أيًا من الإجازات المستحقة وفقًا لشروطها ومتطلباتها المقرة نظامًا.
3- إذا استنفد رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها؛ يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غيابًا بعذر لا يستحق عنها راتبًا وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف/العامل وفقًا للإجراءات المقرة نظامًا.
وبالنسبة آلية التعامل مع غير المحَصنين في القطاعين الخاص وغير الربحي ستكون على النحو الآتي:
أولًا: اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 12 / 1442هـ الموافق 01 /08 /2021م: على كل المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي اشتراط التحصين - المعتمد من وزارة الصحة - لدخول العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر المنشأة، وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين.
ثانيًا: لصاحب العمل التدرج في التعامل مع العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:
1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل.
2- اعتبارًا من يوم الاثنين 1 /1 /1443هـ الموافق 09/ 08/ 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد ؛ فيتفق صاحب العمل مع العامل على منحه إجازة تحتسب من رصيد إجازاته السنوية المستحقة.
3- في حال استنفاد رصيد إجازات العامل السنوية المستحقة؛ فيمنح العامل إجازة بدون أجر، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة هذه الإجازة فيما زاد عن عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ثالثاً: لصاحب العمل في حال عدم الاتفاق مع العامل على الإجراءات الواردة في الفقرة (ثانياً)، التعامل مع الآثار المترتبة على العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.
رابعاً: على صاحب العمل إبلاغ العامل بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
لا تسري الأحكام الواردة أعلاه على أي من الحالات المستثناة من أخذ اللقاح وذلك وفقاً لما يظهر في تطبيق (توكلنا )