أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان أحكام الزكاة وكيفية حسابها.
وقال الدكتور سعد الخثلان في مقطع فيديو نشره على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وقد وعد الله عزَّ وجلَّ مانع الزكاة بقوله: « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ».
وأضاف الخثلان، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسَّر هذه الآية وبيَّن أن أموال هؤلاء الذين لم يزكوها يُحمى عليها في نار جهنم ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كلما بردت أعيدت مرة أخرى حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والكنز هو المال الذي لم يزكَ وكلّ مال لم يزكَ فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة.
وتابع الخثلان أنَّ هذا المال الذي تعبوا في جمعه وتحصيله يكون وبالًا على صاحبه يوم القيامة يعذب به ويُحمى عليه في نار جهنم، ثم يكوى به جبينه وجنبه وظهره؛ بسبب أنَّه لم يؤدّ حقه ولم يؤدّ زكاته، لذلك يجب عليك أيها المسلم أن تحرص على أداء الزكاة وهذا الركن وأن تسأل أهل العلم عن مسائلها وأحكامها .
وأكّد الخثلان أنَّ بعض الناس يفتي نفسه بنفسه بأنَّ الأموال التي عنده ليس فيها زكاة وهو ليس أهل للفتوى ويريد بذلك التخلص من مشقة إخراجها وأقول هذا لا تبرأ به الذمة بل عليك أن تسأل أهل العلم ومن يوثق في علمه ودينه وأمانته أن تسأله هل تجب الزكاة في هذا المال فإن أفتيت بأنها تجب فإنه يجب أن تخرج زكاة هذا المال طيبة بها نفسك.
الأموال التي تجب فيها الزكاة
وأوضح الدكتور سعد الخثلان أن الزكاة أربعة أصناف، الصنف الأول الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار، والصنف الثاني هو السائمة بهيمة الأنعام والصنف الثالث النقدان والصنف الرابع عروض التجارة.
وأشار الخثلان إلى أنَّ الصنف الأول من الزكاة وهو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فيجب الزكاة في كل حب فيما يُكال أو أُدخر من الثمار وتفاصيل هذا الصنف مذكورة في كتب الفقه.
وتابع أن الصنف الثاني وهو السائمة بهيمة الأنعام، فالمراد بالسائمة أي التي ترعة العشب والكلأ أكثر السنة وعلى هذا فالمعلوفة لا زكاة فيها، من كان عنده أبل أو بقر أو غنم لكنه يشتري لها العلف هذه لا زكاة فيها وإنما يجب فيها الزكاة إذا كانت ترعى العشب والكلأ أكثر السنة ويستثنى من ذلك إذا كانت هذه المواشي معدة للتجارة فيجب فيها الزكاة لأنها تعتبر عروض تجارة فتزكى زكاة عروض التجارة.
حساب الزكاة
ولفت الخثلان أنَّ الصنف الثالث من الزكاة النقدان والمقصود به الذهب والفضة وما كان في معناهما والذي في معناهما في الوقت الحاضر هو الأوراق النقدية فهذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا ونصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة.
وتابع أنَّ نصاب الفضة في الوقت الحاضر هو أقلّ بكثير من الذهب وعلى هذا فإنّ نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة ونصاب الفضة هو 595 جرامًا وعلى هذا فإننا ننظر إلى سعر الجرام من الفضة ونضربه في 595 فيخرج نصاب الأوراق النقدية، فإذا كان الموجود عندك نصابًا وحال عليه الحول فيجب عليك أن تخرج زكاته وهي 2.5% .
اقرأ أيضا: