أعلن مركز تنمية الحياة الفطرية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، في فبراير الماضي، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/11/1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/11/1441هـ.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرصًا استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.
ويشرف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها.
أبرز غرامات صيد الكائنات الفطرية
وأضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أبرز عرامات مخالفات صيد الكائنات الفطرية وتتمثل هذه الغرامات في التالي:
- الصيد دون ترخيص: 10,000 ريال
- الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها: 5,000 ريال
- الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها: 5,000 ريال
- عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري: 10,000 ريال
- إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية لا تزيد على 1,000,000 ريال
وحددت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة، الصادرة بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/11/1441هـ، أعلى غرامات صيد الكائنات الحية:
- المها العربي: 90 ألف ريال
- النيص: 70 ألف ريال
- غرير العسل (الضربان): 80 ألف ريال
- الضبع المخطط والذئب العربي وابن آوى: 80 ألف ريال
- النمر العربي: 400 ألف ريال
- العقعق العسيري: 100 ألف ريال
- أبو منجل الأصلع: 200 ألف ريال
- الضب: 3 آلاف ريال
- الأرنب البري : ١٨ الف ريال
الأماكن التي يحظر الصيد فيها
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، قد أوضج الأماكن التي يحظر فيها صيد الكائنات الفطرية البرية، وذلك وفقًا لما نصت عليه قوانين وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضحت وزارة البيئة والمياة والزراعة، من خلال اللائحة اللتنفيذية لصيد الكئنات الفطرية البرية، أنه يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية في الأماكن التالية:
- داخل حدود الحرمين الشريفين.
- داخل حدود المدن والقرى.
- داخل حدود الأماكن المصنفة تراثياً.
- داخل حدود المناطق الرطبة وإلى مسافة ٢ كيلومتر منها.
- داخل حدود كل المناطق المعلنة كمناطق محمية، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز.
- داخل حدود كل أراضي الغطاء النباتي، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز.
- منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
- الطرقات العامة والفرعية وإلى مسافة ٢ كيلومتر منها.
- حرم الشاطئ.
- الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة، وبعرض (عشرين كيلومترًا) من حرم الشاطئ.
- أي مواقع أخرى يحددها المركز.
وأشارت البيئة إلى أنه كذلك يحظر استخدام أو تأجير المزارع، والاستراحات، والأملاك الخاصة للصيد.
وأضافت الوزارة، أنه يجب أن تكون الأماكن المسموح بالصيد فيها بعيدة عن المواقع السكنية، والمساجد، والمنشآت العامة والخاصة بمسافة لا تقل عن ٢ كيلومتر من هذه الأماكن.
اقرأ أيضًا: