المحليات

إنفوجراف.. 13 حالة لنقل العمالة المنزلية من صاحب عمل لآخر

أوضحتها هيئة حقوق الإنسان..

فريق التحرير

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الحالات التي يجوز فيها نقل خدمات (العامل / العاملة) من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم إلى صاحب عمل لآخر.

وتشمل الحالات، بحسب «إنفوجراف» صادر عن الهيئة، اطلعت عليه «عاجل»، ثبوت تأخُّر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وعدم استقبال العاملة من ميناء الوصول وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يومًا من تاريخ وصولها للمملكة، وعدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يومًا من تاريخ وصولها للمملكة.

كما تتضمّن الحالات، قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العام، وتكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدّد صحته أو تهدّد سلامة جسده، وثبوت قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل.

ومن بين الحالات كذلك، وجود شكوى من العامل / العاملة ضد صاحب العمل، وتسبّب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل / العاملة قد تسبّب أو ساهم في إطالة أمد نظر الشكوى أيضًا، وتقدم صاحب العمل ببلاغ تغيُّب غير صحيح ضد العامل / العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلَّغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، وبناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفاديًا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل / العاملة، وإذا تغيّب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وأي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.

مرر للأسفل للمزيد