أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، حدد حالات إقامة الدعوى الجزائية ضدهم.
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن الدعوى الجزائية لا تقام ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلا في حالة ثبوت أن بلاغ المبلغ كيدي، أو أن شهادة الشاهد زور، أو حال ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالا جسيما.
وتابعت النيابة العامة، أنه في جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية، وفق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.