صدر الأمر الكريم باستقلال 3 جامعات (الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإمام عبدالرحمن بن فيصل) وفق نظام الجامعات الجديد، عقب صدر مرسوم ملكي بالموافقة على النظام الذي أقره مجلس الوزراء، العام الماضي، قبل بدء تطبيق النظام على «3 جامعات»، كمرحلة أولى.
ونص المرسوم على أن يحدد مجلس شؤون الجامعات 3 جامعات- مرحلة أولى- على الأكثر لُيطبَّق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يُطبق على الجامعات الأخرى تدريجيًا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات.
ويرفع مجلس الوزراء إلى المقام السامي تقريرًا كل (سنتين) عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت، على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها، حاليًا، بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر عام 1414 على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.
كما نص نظام الجامعات الجديد- أيضًا- على منح الجامعات، التي سيطبق عليها النظام، مدة انتقالية (سنة) من تاريخ نفاذ النظام؛ بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام، وبما لا يخل بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات، ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ(سنة).
وأكد نظام الجامعات الجديد استمرارية موظفي الجامعات التي سيطبق عليها النظام بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون، والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام، على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه.
وتضمنت لائحة نظام الجامعة 58 مادة مختلفة، نصت إحداها على حق الجامعة في تقاضى مقابل مالي لتنمية إيراداتها الذاتية، كفرض رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، ورسوم من الطلبة غير السعوديين، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية، ومبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، أو خدمات استشارية، لجهات أخرى داخلية أو خارجية بما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها.
وتضمنت تحصيل مبالغ مالية نتيجة استثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها ومقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس لأداء مهمات تحدد وفقاً لعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس المختصة، مع مراعاة استمرار عضو هيئة التدريس في أداء الحد الأدنى من أعماله الأكاديمية كالتدريس والإشراف العلمي وحضور المجالس العلمية.
اقرأ أيضًا: