وزارة العدل  
المحليات

لائحة الأحوال الشخصية.. موافقة المرأة شرط لنقل ولاية التزويج حال العضل لأيّ من الأولياء

فريق التحرير

نشرت وزارة العدل، قبل أيام، لائحة نظام الأحوال الشخصية لاستطلاع رأي العموم فيها، مشيرة إلى أن اللائحة تحقق 4 أهداف؛ أبرزها تسهيل طرق استيفاء الحقوق النظامية عند انفصال الزوجين في قضايا الأحوال الشخصية.

وأوضحت أن اللائحة التي طرحتها للاستطلاع في 28 أبريل الماضي ولمدة شهر ينتهي في 28 مايو الجاري، أنها تهدف لتحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، لاسيما في حالة انفصال الأبوين، وتقليل التشاحن والمخالفات الناتجة عن انفصال الأبوين، والحفاظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الانفصال، وضبط السلطة التقديرية للمحكمة، وتقليل التباين في الأحكام.

وبحسب المادة الخامسة عشرة من الباب الأول في اللائحة (الزواج)، فإنه في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد ذو مصلحة كل قريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أما المادة الخامسة عشرة فنصت على أنه لا يشترط لسماع دعوى العضل وجود خاطب، ولا حضوره للمحكمة إذا كان موجوداً.

أما المادة السادسة عشرة فنصت على أنه: يعد الحكم الصادر بثبوت العضل سارياً على بقية موليات العاضل إذا طلبت إحداهن ذلك، وكان سبب العضل غير خاص بالمرأة المعضولة، وتنظر المحكمة الطلب إنهاءً.

ونصت المادة السابعة عشرة على أنه: لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.

أما المادة الثامنة عشرة، فنصت على: مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون) من النظام، لا تنقل المحكمة ولاية التزويج حال العضل إلى أيّ من الأولياء إلا بعد موافقة المرأة.

مرر للأسفل للمزيد