محكمة الأحوال الشخصية - أرشيفية

 
المحليات

نظام الأحوال الشخصية.. هذه شروط وواجبات الحضانة حال افتراق الزوجين

فريق التحرير

حدد نظام الأحوال الشخصية، شروط وواجبات الحضانة حال افتراق الزوجين، بحيث أوجبها للأم أولًا، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، أما نهاية مدة الحضانة فتكون في سن الثامنة عشرة، فيما يكون للمحضون الحق في اختيار الإقامة عند أحد الأبوين في سن الخامسة عشرة.

ونشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر أمس الجمعة، نظام الأحوال الشخصية، والذي تضمن في الفصل الثاني منه موضع «الحضانة».

وحددت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة، الشروط الواجب توافرها في الحاضن، وهي كالتالي: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

أما المادة السادسة والعشرون بعد المائة ،فقد نصت على التالي: دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:

1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

2- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

وحول ترتيب درجات الحاضن، فقد حددته المادة السابعة والعشرون بعد المئة، والتي نصت على ما يلي:

1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.

2- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناءً على مصلحة المحضون.

وحددت المادة الثامنة والعشرون بعد المائة، ثلاث حالات لإسقاط حق الحضانة، وهي:

1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.

3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

أما سفر المحضون على خارج المملكة، فقد نظمته المادة التاسعة والعشرون بعد المائة، والتي نصت على: مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:

1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.

2- لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.

ونصت المادة الثلاثون بعد المائة: «يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه».

أما المادة الحادية والثلاثون بعد المائة، فقد نصت على ما يلي:

1- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.

2- إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.

ونصت المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: «إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض».

أما المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة، فقد نصت على ما يلي: «إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك».

وحول زيارة أحد الوالدين للمحضون، فقد نظمته المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة، والتي نصت على ما يلي: مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:

1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.

2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

3- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

وحددت المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة، انتهاء سن الحضانة، كالتالي:

1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.

3- إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

مرر للأسفل للمزيد