المحليات

المحامي «العتيبي» لـ«عاجل»: الصياح في وجه الزوجة «تعنيف» تترتب عليه عقوبات

أوضح كيفية تقديم الزوجة المتضررة للشكوى

عبير الفهد

أكد المحامي المستشار القانوني ماجد العتيبي لـ«عاجل»، تجريم الإساءة للمرأة بعقوبات رادعة، وأن الصياح في وجهها يعد من أشكال العنف النفسي ضدها.

وأشار «العتيبي» إلى أن نظام الحماية من الإيذاء تضمّن تجريم كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة معاملتها جسديًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا، أو التهديد به.

يأتي هذا وفق المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 15/11/1434هـ.

وعرَّف النظامُ الإيذاءَ بأنه «كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية».

وأوضح «العتيبي»، أنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه، شرعًا أو نظامًا، توفير تلك الحاجات لهم.

وتضمَّنت المادة 13 تحديد عقوبة الجاني، ونصت على: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلًا شكَّل جريمةً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وفي حال العود، تُضاعَف العقوبة. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية».

ونبه «العتيبي» إلى أن تعنيف الزوج لزوجته بالصياح يعد من أشكال العنف النفسي ضدها، التي تضمنتها المادة الأولى من النظام؛ حيث يؤدي إلى إيذائها نفسيًّا.

وأشار إلى أن النظام، حسب المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء، حدد طرق لجوء الزوجة المتضررة من العنف إلى شكوى بالتقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة؛ حيث تنص على:

– تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.

– إذا تلقت الشرطة بلاغًا عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرةً إلى الوزارة.

وقال «العتيبي» إن الشريعة الإسلامية كرَّمت المرأة وحفظت لها حقوقها المادية والمعنوية منذ بداية الرسالة المحمدية، وقضت على جميع أشكال التمييز ضدها بعد أن كانت تعاني منها في المجتمعات الجاهلية، وأمر الله –سبحانه وتعالى– الرجال أن يعاشروا نساءهم بالمعروف، فقال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)، كما أوصى النبي –صلى الله عليه وسلم– بحسن معاملة المرأة في حجة الوداع، فيما رواه عمرو بن الأحوص، فقال: «استوصُوا بالنساءِ خيرًا؛ فإنهن عندَكم عَوانٌ، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك».

اقرأ أيضًا:

مرر للأسفل للمزيد