كشف المرور السعودي، اليوم الثلاثاء، الإجراءات المطلوبة بحالة سرقة لوحات البطاقة الجمركية.
وقال «المرور»، إنه على المستفيد في تلك الحالة الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بطلب بهذا الشأن.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين، كان لدي «سرقت مني لوحات بطاقة جمركية، ما هي الإجراءات المطلوبة بشأن استخراج لوحة جديدة».
وتنص المادة الـ«15» من نظام المرور على أنه «يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أواللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك»، وبموجب المادة الـ «78» من ذات النظام «يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السيرواللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال».
اقرأ أيضا: