المحليات

5 حالات لغش المستحضرات الصيدلانية.. و«النيابة العامة» توضح العقوبة

وفقا للمادة 34 من النظام

فريق التحرير

حذرت النيابة العامة من تغيير محتوى أو هوية أو مصدر أي مستحضر صيدلاني، بقصد الخداع، مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات أو الغرامة عشرة ملايين ريال.

وذكرت النيابة، عبر تويتر، أنه يُحظر تغيير محتوى أو هوية أو مصدر أي مستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها، ويُعد المستحضر مغشوشًا إذا احتوى على مكونات ملوثة أو خاطئة أو غير فعّالة أو غير كافية الفاعلية أو معبأ في عبوات مزيفة، ويعتبر فاسدًا متى صار غير صالح للاستعمال. 

وأشارت النيابة إلى أنه يعد مرتكبًا الجريمة كل من:

1 ـ غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي.

2 ـ من باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل.

٣ – من أدخل إلى المملكة مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا غير مسجل، أو مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو حاول إدخال أي من ذلك.

4 ـ من أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.

5 – من صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش.

وذلك وفقًا للمادة 34 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وأوضحت النيابة أن العقوبات على المخالفات السابقة تشمل: السجن مدة تصل إلى (10)  سنوات، أو غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، أو العقوبتين معا. وذلك وفقًا للمادة 35 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

اقرأ أيضا:

مرر للأسفل للمزيد