المحليات

تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات بالتأمينات.. مواعيد التحصيل والخروج النهائي لغير السعودي وواجبات المنشآت

فريق التحرير

نشرت جريدة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشأن الموافقة على تعديل عدد من الفقرات في لائحة التسجيل والاشتراكات.

وتضمن قرار وزير المالية، ضرورة إشعار صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله، إشعار المؤسسة بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل.

كما تضمن ضروؤة إشعار المؤسسة بكل عامل يترك العمل، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، ويجوز للمؤسسة استبعاد العامل في الحالات التي يثبت لديها بموجب المستندات انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.

وفيما يلي نص قرار وزير المالية: 

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل الفقرات (1/ ب) و ( 2) و (3) و (5) من المادة (9) من لائحة التسجيل والاشتراكات وفق الآتي:

• تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي:

(البيانات اللازمة عن عماله، تحرر على النماذج المعتمدة لذلك، ويرفق صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل).

• تعديل الفقرة (2) لتكون بالنص الآتي:

(على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة السابقة أن يواظب على ما يأتـي:

أ – إشعار المؤسسة بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، مرفقاً به صورة المستندات المشار إليها في الفقرة (1/ ب) السابقة.

ب – إشعار المؤسسة بكل عامل يترك العمل، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، ويجوز للمؤسسة استبعاد العامل في الحالات التي يثبت لديها بموجب المستندات انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل).

• تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي:

(للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها فـي الفقرتين (1/ ب) و (2/ أ) السابقتين -حسب الحال-، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لـشهر انتهاء تلك المهلة، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل).

• تعديل الفقرة (5) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة يراعى الآتي:

أ -يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل -حسب الحال- وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل ويعتبر مسجلاً اعتباراً من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، بمراعاة التزام صاحب العمل بتقديم الأجور الخاضعة للاشتراك بحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاق العامل بالعمل.

ب- يعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ تركه العمل ويعتبر مستبعداً اعتباراً من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، بمراعاة التزام صاحب العمل بالتحقق من استبعاده خلال المهلة المحددة في الفقرة (2/ ب) من هذه المادة).

ثانياً: إضافة فقرة جديدة -برقم (6)- إلى المادة (9) من لائحة التسجيل والاشتراكات -مع تعديل ترقيم الفقرة اللاحقة من ذات المادة تبعاً لذلك- تكون بالنص الآتي:

(على صاحب العمل إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين لديه، على أن يتم الإشعار فور حدوث ذلك التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه ذلك التغيير).

ثالثاً: تعديل الفقرات (2/ ج، د) و (3) من المادة (21) من لائحة التسجيل والاشتراكات وفق الآتي:

• تعديل الفقرتين الفرعيتين (ج، د) من الفقرة (2) لتكونا بالنص الآتي:

ج- في تطبيق حكم الفقرة (أ) يجب على صاحب العمل تقديم البيانات اللازمة عن العاملين لديه في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر يناير من كل سنة.

د- إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات اللازمة عن العاملين لديه وفق ما ورد في الفقرة (ج) يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام نتيجة عدم تقديم تلك البيانات).

• تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي:

(تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة وعن شهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة).

رابعـــاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

خامساً : على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار .

اقرأ أيضًا:

مرر للأسفل للمزيد