المحليات

قرار حكومي بتحديد أنظمة واختصاصات المركز السعودي للتحكيم التجاري

يشارك في تمثيل المملكة محليًا ودوليًا

فريق التحرير

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم، التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده.

وأوضحت «أم القرى» في عددها رقم 4779، أن المادة الثانية تنص على أن «يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولا يهدف إلى الربح، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها، حسب الحاجة».

وحددت المادة الثالثة اختصاصات المركز؛ حيث يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم، التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده، ويقوم المركز بإدارة إجراءات التحكيم، وإعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركر، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، ووضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم، إضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم، ونشر ثقافة التحكيم، ودعم الأنشطة البحثية فيها، والمشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًا ودوليًا.

أما تشكيل مجلس إدارة المركز، فقد أوضحته المادة السادسة؛ حيث يكون تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على ترشيح يتفق عليه بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، بالتنسيق مع اللجنة الدائمة، وتكون مدة العضوية فيه (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس المجلس ونائبه وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات للرئيس، و(خمس) سنوات للأعضاء، ولا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية.

ومهام مجلس إدارة المركز حددتها المادة السابعة؛ حيث يقوم باعتماد استراتيجية المركز وسياساته وخططه، وبرامجه واعتماد اللوائح الداخلية للمركز، التي من ضمنها اللوائح الإدارية والمالية، وإقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

وتشكيل اللجان التابعة للمجلس واعتماد صلاحياتها، واعتماد قواعد التحكيم، ومعايير السلوك الأخلاقي للأطراف ذات العلاقة، واعتماد معايير القيد في قوائم المحكمين، وإقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز، والموافقة على إنشاء فروع للمركز، واعتماد لائحة استثمار أموال المركز الفائضة عن الحاجة، والإشراف على تنفيذها.

وكذلك قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وتعيين (مراجع) أو أكثر لحسابات المركز، وتحديد أتعابه والموافقة على ميزانية المركز، وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخة من كلٍ منها.

ويجتمع المجلس- وفقًا للمادة التاسعة- بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور جلساته؛ دون أن يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون، ولا يجوز للعضو الاشتراك في المداولة في الموضوعات، التي تكون له فيها مصلحة.

وأكدت المادة العاشرة، أن عمل المجلس يعد ذا طبيعة سرية، ويجب على كل من شارك في أعماله بأي صفة، المحافظة على هذه السرية؛ حتى بعد انتهاء عمله في المجلس.

أما انتهاء العضوية في المجلس، فأوضحتها المادة الحادية عشرة، وتشمل: انتهاء مدة العضوية، أو تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية، أو وفاة العضو، أو فقد العضو الأهلية الشرعية، أو عجزه عن أداء مهمات العضوية، أو استقالة العضو كتابيًا، أو غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متوالية أو خمسة متفرقة في الدورة الواحدة دون عذر يقبله المجلس، ولا تعد العضوية منتهية إلا بصدور قرار من المجلس.

وتعيين رئيس المركز بيّنته المادة الثانية عشرة، ويصدر به قرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وصلاحياته ومسؤولياته، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقره المجلس.

ورئيس المركز له الاختصاصات والصلاحيات التالية: اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها، واقتراح اللوائح الداخلية، التي من ضمنها اللوائح الإدارية والمالية، واقتراح الهيكل التنظيمي للمركز.

واقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز، وإدارة أعمال المركز، والإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس، وحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وتعيين موظفي المركز والإشراف على أعمالهم وتقويم أدائهم، واتخاذ التدابير التأديبية في حقهم، وفقًا للوائح المركز والأنظمة ذات العلاقة.

وتطوير علاقات المركز مع الشركاء المحليين والدوليين الفاعلين في نشاطه، وإبرام اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم ذات الصلة، وفتح الحسابات المصرفية الخاصة بالمركز في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتوقيع أوامر الصرف والحوالات المالية بحسب الميزانية المعتمدة، وإبرام العقود الخاصة بالمركز.

وكذلك تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية الأخرى والخاصة، وإعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، تمهيدًا لعرضها على المجلس، وللرئيس التنفيذي للمركز تفويض من يراه في بعض صلاحياته.

وتتكون موارد المركز- وفقًا للمادة الثالثة عشرة- مما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف، والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه، وعوائد استثمارية، والهبات والتبرعات والوصايا وعائدات الأوقاف، وأي مورد آخر يوافق عليه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

مرر للأسفل للمزيد