أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن المساءلة التأديبية لواقعة التحرش داخل بيئة العمل، لا تمنع المجني عليه من التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.
وأشارت الهيئة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل- أنه يجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، ومساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته.
وأضافت أنه على الجهات في القطاعين الحكومي والأهلي اتخاذ تدابير لتنفيذ ذلك تتضمن: أولًا- آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة. ثانيًا- اتخاذ إجراءات لازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها. ثالثًا- نشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حال مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش وفقًا للإجراءات المتبعة.
وأضافت الهيئة أنه لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدأت أول أمس الأحد، تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص.
وأقر وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في 3 أكتوبر الجاري، ضوابط الحماية من التعديات السلوكية التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وأوضحت وزارة العمل، وقتها، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التعديات تشمل «التهديد، والاستغلال، والابتزاز، والتحرش، والتشاجر، والإغراء، والتحقير، والشتم، والإيحاء بما يخدش الحياء، وتعمد الخلوة مع الجنس الآخر، والمساعدة أو التستر على الإيذاء».
ونوَّهت وزارة العمل بأنَّ أشكال التعدي تتضمن «القول، والفعل، والكتابة، والإشارة، والإيحاء، والرسم، واستخدام الهاتف، والوسائل الإلكترونية، أو أي وسيلة تواصل»، على أن يطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة أي من بنود القرار، العقوبات التي يقتضيها نظام العمل.