حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال مقطع فيديو بثته على حسابها الرسمي، إن من حق أي شخص إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو التسجيل في الضريبة.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن هناك شروط عدة لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، منها أن يكون النشاط الاقتصادي نشاط منتهي، بحيث يكون السجل التجاري تم شطبه ولا يوجد نشاط اقتصادي ثم تقدم المستندات التي تدل على ذلك.
ومن ضمن الشروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أن إيرادات الـ12 شهر السابقة والنشاط التجاري مازال مستمرا لم تتجاوز حد التسجيل الاختياري، وكذلك أن إيرادات 24 شهرًا السابقة لم تتجاوز حد التسجيل الإلزامي، أي أنها لم تتجاوز 375 ألف ريال، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.
اقرأ أيضا: