أوضحت هيئة حقوق الإنسان، تفصيلًا حقوق وواجبات العامل التي حددها نظام العمل ولائحته التنفيذية.
وأشارت هيئة حقوق الإنسان، إلى أن لائحة نظام العمل حددت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات الطرفين، مؤكدة أن جميع العاملين مواطنين ومقيمين في المملكة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات على حد سواء.
حقوق العامل
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الحقوق التي نصت عليها لائحة نظام العمل، لتحفظ له حقوقه المتمثل في :
- الأجر.
- الحصول على حقوقه التي ضمنها عقد العمل.
- عدم إرهاقه والإضرار بصحته وجعله عاجزاً عن العمل.
- الاستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج.
- المحافظة على كرامته.
- الحق في التقاضي.
- الحصول على الرعاية الطبية.
ترك العمل دون إشعار
وبينّت هيئة حقوق الإنسان، الحالات التي يحق فيها للعامل وفق نظام العمل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء منحصر في هذه الحالات الآتية:
- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه.
- إذا وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة.
- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
اقرأ أيضًا :