المحليات

بعد إقرار لائحة الضمان الاجتماعي.. 3 فئات تستفيد من المعاش بشروط

فريق التحرير

حددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، التي نشرتها جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، شروط المستفيد من المعاش، وطريقة تقديم الطلب والمستندات المطلوبة.

وبحسب اللائحة التنفيذية التي جاءت في تسع وعشرين مادة، فإنه على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إشعار مقدم طلب المعاش بقرارها خلال (عشرين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

وأشارت اللائحة إلى أنه حال مضي هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه، فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب.

وحددت اللائحة التنفيذية، المستفيدين من الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق، وهو المقيم إقامة دائمة في المملكة، مشيرة إلى أنه يعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة 3 أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش.

وبحسب اللائحة، فإنه يستفيد من المعاش –كذلك- زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، بشروط: أن تكون إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة، وأن يكون لديها إقامة سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الحالة.

كما أقرت اللائحة لأولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي بأحقية الاستفادة من المعاش، بشرط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.

ويحق للأشخاص ذي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل الاستفادة من المعاش، بشرط أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة.

وحول المستندات المطلوبة، لتقديم طلب المعاش إلى الوزارة، فإنه يجب تضمين نموذج الطلب البيانات التالية: الاسم الرباعي لمقدم الطلب، رقم هويته الوطنية وتاريخ الميلاد، عنوانه الوطني ومعلومات التواصل، ورقم حسابه البنكي، واسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية، وأية معلومات وبيانات أخرى مساندة تطلبها الوزارة.

وبحسب اللائحة، فإنه يرفق بنموذج الطلب ما يلي: المستندات الثبوتية إذا لم يكن مقدم الطلب سعودي الجنسية، ما يثبت الإعاقة إذا كان أحد المستفيدين من ذوي الإعاقة.

واشترطت اللائحة على من يقدم طلب المعاش عن الأسرة تقديم البيانات المذكورة لكل فرد من أفراد الأسرة.

أما إذا كان هناك خلاف حول العائل، فيُطلب من الأسرة المعنية تحديد العائل من بين أفرادها، ويُطلب من الباحث الاجتماعي رفع توصياته بهذا الخصوص إلى الوزارة بعد زيارة المسكن وتقصي الحالة.
وتُحدد الوزارة العائل بناءً على ما يصل إليها من معلومات وبناءً على قرار أغلبية أفراد الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار الحالة المعيشية والوظيفية والدخل الذي يحصل عليه كل فرد من أفراد الأسرة، ولأفراد الأسرة التظلم من قرار الوزارة أمام اللجنة.

ويحق لأفراد الأسرة اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا كان هناك نقص أو فقد لأهلية العائل يصعب معه التصرف في المعاش؛ فإذا صدر حكم قضائي نهائي بعدم أهلية العائل بالتصرف بالمعاش، للوزارة تعيين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة(1/هـ) من المادة (الثانية) عائلاً. ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.

مرر للأسفل للمزيد