جددت النيابة العامة، التأكيد على حظر تزوير أو تقليد العلامات المسجلة، أو استعمال غير المملوكة منها، أو عرض أو طرح أو حيازة أي من ذلك بقصد البيع.
وبموجب نظام العلامات التجارية، تعاقب تلك الجرائم بالحبس مدة تصل إلى سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال وتصل إلى مليون ريال.
وقالت النيابة العامة، إن نظام العلامات التجارية، ينص على حظر تزوير أي علامة مسجلة أو تقليدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، او استعمال بسوء قصد لعلامة مزورة أو مقلدة.
كما تشمل تلك المخالفات، وضع علامة مملوكة للغير بسوء قصد على منتجات أو استعمالها بخدمات، أو عرض.
ويشمل ذلك أيضا، طرحا للبيع أو بيع أو حيازة بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير وجه حق مع علم (الفاعل) بذلك.
وتشمل العلامات التجارية، قانونا: الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية.