كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، طريقة التعامل مع مخالفة الوقوف المحررة بالخطأ على قائد المركبة.
وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.
جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقاه المرور من أحد المستفيدين، قال فيه: «وردتني مخالفة وقوف خطأ، بينما لم أذهب إلى موقع المخالفة، وما تظهر لي صورتها ومكتوب عليها أنها غير قابلة للاعتراض، فما الحل؟».
ووفق المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور، يجور للمخالف الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض.