المحليات

المرور يحدد شروط إسقاط السيارة من سجل المالك

فريق التحرير

حددت الإدارة العامة للمرور شروط إسقاط سيارة التشليح من سجل المالك من أبرزها سريان رخصة السير.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، شروط إسقاط سيارة التشليح من سجل الملك تتطلب ما يلي:

1-يلزم سريان رخصة السير لإسقاط المركبة.

2-إحضار ما يثبت بيعها لمحلات التشليح مرفقًا اللوحات ورخصة السير.

3- مراجعة المرور والتقدم بالطلب.

عقوبة بيع سيارة تالفة 

فيما ينصّ نظام المرور في المادة «65» على عدم جواز بيع أي مركبة تالفة أو شرائها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف تلك الضوابط بفرض غرامة مالية عليه لا تزيد على 5 آلاف ريال.

وفي حال التكرار تضاعف العقوبة وفي حالة بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها يجب أن يكون محل بيع المركبات الملغي تسجيلها «التشليح» مصرَّحًا له من قبل الجهات المختصة ومرتبطًا بمركز المعلومات الوطني».

كما أوضح نظام المرور أنه في حالة بيع مركبة تالفة يجب تسليم اللوحات ورخصة السير لإدارة المرو ر المختصة، وتسديد الرسوم والغرامات إن وجدت، وتتولى الإدارة العامة للمرور إعداد نموذج التصريح اللازم لإسقاط المركبة التالفة عبر الحاسب الآلي ولا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بها.

كما لا يجوز إعادة تسجيل مركبة أسقطت بسبب تلفها، وعلى إدارة المرور متابعة محالات بيع المركبات الملغى تسجيلها، وفقًا لنظام المرور.

اقرأ أيضًا: 

مرر للأسفل للمزيد