المحليات

حالات إسقاط الدعوى الجزائية عن الموظفين في نظام الانضباط الوظيفي

فريق التحرير

وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء، على نظام الانضباط الوظيفي، الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

ونشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، نص نظام الانضباط الوظيفيّ، الذي حددت المادة العشرون منه حالات إسقاط الدعوى الجزائية عن الموظفين.

وتنص المادة العشرون على أنه: تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال في الحالات التالية: الوفاة، العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة، مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها عن الآخرين.

وبحسب المادة الحادية والعشرين، فإنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.

ونصت المادة الثانية والعشرون على أنه يجوز للوزير -بقرار مكتوب- تفويض من يراه من منسوبي الجهة، ببعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل، فيما تنص المادة الثالثة والعشرون على أن تعدّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وديوان المظالم- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذ النظام.

كما نصت المادة الرابعة والعشرين نصت على إلغاء النظام للمواد من (31) إلى (46) والمادة (48) من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1391/2/1، وكل ما يتعارض معه من أحكام، فيما نصت المادة الخامسة والعشرون على أن يُعمل بالنظام بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا:

مرر للأسفل للمزيد