المحليات

النيابة العامة تكشف عن 4 محظورات في نظام العلامات التجارية.. وتوضح العقوبات

فريق التحرير

كشفت النيابة العامة عن 4 محظورات في نظام العلامات التجارية، مشيرًا إلى تطبيق عقوبة تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر أو غرامة تصل لـ20 ألف ريال.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «يعد محلاً للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن».

وجاءت المحظورات التي كشفت عنها النيابة العامة، ويعاقب عليها كل من ارتكبها، كالآتي:

    كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقً أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.

كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفًا فيها، أو بمنظمة دولية حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحًا بذلك من الجهة المالكة لها.

   كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانًا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من ارتكب الأفعال المذكورة يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وبغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.

كما أوضحت أن هذا الحضر لا يسري إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو على منتجات أو خدمات مشابهة.

اقرأ أيضًا:

مرر للأسفل للمزيد