نظام الأسلحة والذخائر 
المحليات

«اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم» شرط جديد للحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وللصيد

فريق التحرير

نشرت جريدة "أم القرى" قرار وزير الداخلية رقم (1938) وتاريخ 10 /04/ 1446هـ بإضافة فقرة للمادة (9 /11) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء نص قرار وزير الداخلية رقم (1938) وتاريخ 10 /04/ 1446هـ كالتالي:

إن وزير الداخلية

 وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً 

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1 /4/ 1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1 /6/ 1444هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

 يُقرر ما يلي:

 أولاً: إضافة فقرة للمادة (9 /11) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، الخاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: «اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم». 

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كلّ فيما يخصه. 

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرر للأسفل للمزيد