المحليات

بالفيديو.. هل يجوز إعطاء الأبناء أو الآباء من مال الزكاة؟.. الشيخ الخثلان يجيب

فريق التحرير

قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، إنَّه لا يجوز إعطاء أحد الوالدين لأبنائه أو الابن لوالديه من مال الزكاة، وإنما يجب الإعطاء من المال الخاص للشخص.

وأوضح الشيخ الخثلان خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة الرسالة، أن «عمودي النسب» لا يُعطون من الزكاة، وأن المقصود من «عمودي النسب» هم الآباء والأمهات وإن علَوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا.

وأضاف أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ الولد لا يعطي من الزكاة الواجبة، فإذا كان الأولاد محتاجين فيتم إعطاؤهم من المال الخاص للأب أو الأم وليس من مال الزكاة.

وأكد الشيخ الخثلان أن الأبناء والبنات أو الآباء لا يعطون من مال الزكاة وإنما يعطون من حر المال. وأنه ما دام الأبناء محتاجين فيجب على الآباء الإنفاق عليهم، وكذلك ما دام الآباء محتاجين فيجب على الأبناء الإنفاق عليهم.

وتابع قائلا إنَّ المقدم في الإنفاق على الأبناء هو الأب، فإذا لم يوجد الأب تنفق عليهم الأم إذا كانت قادرة، وأنه إذا كان الأب أو الأم محتاجين فإن عدم إنفاق الابن القادر ماديًا عليهما يعدّ من أعظم العقوق.

اقرأ أيضا:

مرر للأسفل للمزيد