المحليات

المملكة توضح الإجراءات والجهود الإنسانية المبذولة خلال الأزمة القطرية

قطع العلاقات جاء نتيجة انتهاكات الدوحة الجسيمة منذ 1995

فريق التحرير

قالت المملكة العربية السعودية، إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وهذا ما أشار إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (141 / 48 / RES / A) وتاريخ 7 / 1 / 1994م، حيث أكّدت الفقرة رقم ( أ ) من المادة رقم (3) من القرار «على احترام وسيادة الدول، وسلامتها الإقليمية وولايتها القضائية الداخلية».

وأكدت المملكة، أنها اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًا وعلنًا منذ عام 1995م، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان الإسلامية، وداعش والقاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

وأشارت إلى أنها وشقيقاتها بدول مجلس التعاون بذلن جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013م، وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014م.

وأوضحت أن قطر خرقت الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني.

وبغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، أكدت أن المملكة ستظل سنداً للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، مشيرة إلى أنها اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 وتاريخ 21 / 9 / 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.

وأكدت أن النّظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية تضمّن في المواد (26) و(39) و(43) بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمسّ أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتُبيّن الأنظمة كيفية ذلك، من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

مرر للأسفل للمزيد