المحليات

«حماية المستهلك»: 6 أنواع من السيارات محظور دخولها السعودية

وضعت شروطًا لاستيراد المركبات الخليجية والأثرية

فريق التحرير

أوضحت «جمعية حماية المستهلك»، اليوم الخميس، نوعية قطع الغيار المستعملة، المسموح بدخولها إلى المملكة، كما كشفت عن الشروط الواجب توافرها عند استيراد السيارات الأثرية، وكذا الرسوم الجمركية المقررة على المركبات المستوردة من الدول الخليجية الأخرى.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر» قالت الجمعية: «يُمنع دخول قطع الغيار المستعملة، باستثناء ناقل الحركة والمحرك، والدفرنس، والأبدان الخارجية»، مضيفة: «يُشترط أن تكون (قطع الغيار) نظيفة ولا توجد بها أي رواسب، ويُختم عليها عبارة (مجددة) بطريقة غير قابلة للإزالة، ويُقدم المستورد إقرارًا بمطابقتها للمواصفات وضمان للقطعة لا يقل عن ٣ شهور».

وفيما يخص السيارات الأثرية، قالت الجمعية: «يُسمح باستيرادها بشرط ألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ويُدون في البطاقة الجمركية عبارة (أثرية للاقتناء)، فيما حذرت من استيراد بعض المركبات، وهي: السيارات التي سبق استخدامها كسيارات الشرطة أو الأجرة، والسيارات التالفة، وكذا المركبات المعدل مقودها من اليمين لليسار، والسيارات المصفحة، والمسروقة.

وفي سياق ذي صلة، أوضحت «حماية المستهلك» أنه يتم احتساب الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة حسب الأسعار المعيارية لدى الجمارك، وبالنسبة للسيارة المستوردة من دول الخليج والتي لم يمضِ على دخولها لأول دولة خليجية سنتين يتطلب إرفاق إشعار المقاصة ليتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية.

وأكدت أنه عندما يتم رفض فسح السيارة لمخالفتها شروط الاستيراد، فإن ذلك يتطلب إعادة تصدير السيارة من قبل المستورد إلى البلد المصدر أو تصديرها إلى بلد آخر بعد الحصول على الموافقات اللازمة، فيما نوهت بأنه من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض المستوردين هي عدم التأكد من مطابقة السيارة للمواصفات الخليجية أو مواصفات كفاءة الطاقة السعودية.

مرر للأسفل للمزيد