أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ محمد بن نائف بن لافي البدراني العمري.
وبحسب أمانة لجان الفصل في المنازعات، فإن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، لقيامه بادعاء ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، من خلال إبرام عدد من العقود مع أحد المستثمرين، والتي تضمنت في بنودها أن لديه الخبرة في مجال الأوراق المالية، وأنه سيقوم بإدارة عدد من المحافظ الاستثمارية بموجب تلك العقود، مقابل حصوله على نسبة من الأرباح المتحققة.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية.
وقالت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد، واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.