المحليات

بـ7 خطوات يُمكنك الاعتراض على مخالفات «منع التجول»

يجب تقديمها قبل مرور شهر على وقوعها

فريق التحرير

حدد الأمن العام، فترة شهر لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول، إذ لن يتم النظر إلى أي مخالفة بعد مرور تلك المدة.

وكشف الأمن العام، عبر إنفوجراف، نشره الحساب الرسمي على تويتر، اليوم الخميس، عن 7 خطوات أساسية لاستقبال طلبات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر منصة أبشر.

تبدأ الخطوات بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، وفي الخطوة الثالثة الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات، وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية.

وجاءت الخطوة الرابعة بتعبئة حقول البيانات المطلوبة وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض، وهي «لجان النظر في مخالفات منع التجول»،

أما الخامسة فتحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة، تتبعها الخطوة السادسة بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض، وأخيرًا الخطوة السابعة برفع المرفقات إن وجدت.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. العميد الشويرخ يحدد حالات الاستثناء من منع التنقل بين المناطق

بالفيديو.. الأمن العام يوضح آلية الاعتراض على مخالفة «منع التجول»

مرر للأسفل للمزيد