نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم ١٦٩٣ وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢هـ، باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق.
وتسري أحكام هذه اللائحة على أعمال النقل الخفيف للبضائع على الطرق بأجر، ولا تسري على النقل الخفيف للحساب الخاص دون أجر، كما لا تسري على نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية، وكذلك لا تسري على نقل البضائع بمركبات النقل الخفيف المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية.
ويجب على الأفراد والمنشآت الراغبين في مزاولة نشاط النقل الخفيف في المملكة الحصول على ترخيص وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- شروط ترخيص النقل الخفيف للمنشآت
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة واستيفاء الشروط التالية:
1- توفير المستندات التالية (سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن نشاط النقل الخفيف- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول).
2-توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص وفقًا المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.
3- توفير الحد الأدنى للمركبات اللازمة لمزاولة النشاط والتي يصدر بتحديدها قرار عن الرئيس.
4-لارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
5- سداد كافة الغرامات المالية المستحقة على طالب الترخيص للهيئة إن وجدت.
- شروط ترخيص نشاط النقل الخفيف للأفراد
بالنسبة لترخيص نشاط النقل الخفيف للأفراد، فيجب على الفرد الراغب في مزاولة نشاط النقل الخفيف تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيل للمركبة إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة، وذلك وفقًا للشروط التالية:
1- تقتصر قيادة المركبة على طالب الترخيص دون غيره.
2- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول صادرة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
3- أن يكون حاصلًا على شهادة خلو من السوابق.