عُقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ، لتكون بالنص الآتي: "يصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة.