المحليات

لائحة البحث في الصناعات العسكرية.. بيان يحدد مصادر التمويل و7 شروط تحكم آلية التعاقد

فريق التحرير

كشفت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، عن صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

وقالت صحيفة «أم القرى»، إن اللائحة شملت 15 بابًا، نظمت عمل لائحة البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

ونص الباب الأول، على 3 مواد، تهدف إلى تنظيم أنشطة البحث والتطوير في القطاع بالمملكة، فيما كشف الـ15 بابًا، مصادر التمويل، والشروط التي تحكم آلية التعاقد.

المادة الأولى:

(تعريفات)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك:

1- المملكة: المملكة العربية السعودية.

2- الهيئة: الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

3- التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

4- اللائحة: اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

5- القطاع: قطاع الصناعات العسكرية.

6- المنظومة: منظومة البحث والتطوير العسكرية، وهي عبارة عن كيانات ومؤسسات أكاديمية وبحث وتطوير وصناعة والجهات المستفيدة التي تمثل المستخدمين نهائيين (التعريف 9) ومنظم.

7- الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية.

8- الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

9- الجهة المستفيدة: أي من الجهات العسكرية والأمنية في المملكة التي تمثل المستخدمين النهائيين، وتشمل (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، رئاسة الحرس الملكي، رئاسة الاستخبارات العامة، رئاسة أمن الدولة).

10- الجهات الخارجية: أي كيان حكومي أو تجاري أجنبي لا يتبع للمملكة.

11- مجلس الحوكمة: مجلس حوكمة برامج البحث والتطوير في القطاع.

12- اللجنة: لجنة المتابعة والتنسيق المشكلة لكل برنامج من برامج البحث والتطوير العسكرية.

13- البرنامج: برنامج البحث والتطوير الذي تطلقه الهيئة أو تشرف عليه ضمن برامج البحث والتطوير العسكرية.

14- المشروع: مشروع البحث والتطوير الذي ينفذ في مظلة البرنامج.

15- المتعاقد الرئيسي: المقاول أو المتعهد أو المورد الرئيسي الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ البرنامج أو المشروع أو تتم الموافقة له لتمويل وتنفيذ البرنامج أو المشروع.

16- الجهة المنفذة للبرنامج أو المشروع: المتعاقد الرئيسي أو من يتم التعاقد معه لتنفيذ جزء من البرنامج أو المشروع.

17- مستوى الجاهزية التقنية (TRL): مقياس لمستوى نضوج التقنية (Technology Readiness Level) يبدأ بالمستوى TRL 1 للبحوث الأساسية ويتدرج صعوداً إلى المستوى TRL 9 للمنتج التقني النهائي المستخدم في بيئة عمليات ومهام حقيقية.

18- البحث والتطوير: مجموعة من الأنشطة التي تنفذ بمنهجية منظمة طبقاً للأسس العلمية المتعارف عليها لزيادة المعرفة واستنباط تطبيقات جديدة.

19- الملكية الفكرية: هي كل ما ينشأ عن أنشطة البحث والتطوير من براءات اختراع أو نماذج صناعية أو علامات تجارية أو حقوق مؤلف أو تقنيات أو نماذج أولية أو خوارزميات أو رسومات أو مخططات أو بيانات أو وثائق أو أدلة إرشادية سواءً كانت مسجلة داخل المملكة أو خارجها أو غير مسجلة، وسواءً كانت قابلة للتسجيل أو غير قابلة للتسجيل.

20- سياسة المشاركة الصناعية: سياسة معتمدة لدى الهيئة تهدف لتقديم دليل إرشادي حول كيفية تنفيذ المشاركة الصناعية لدعم وتطوير القاعدة الصناعية العسكرية في المملكة.

21- الجهات المرخص لها: الجهات الحاصلة على إحدى التراخيص الصادرة من الهيئة، وتزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة التي تحددها اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية.

22- تقنيات عسكرية: التقنيات المدرجة في قائمة التقنيات العسكرية المعتمدة في الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والتي تسهم في بناء منظومة القدرات العسكرية الوطنية أو تأثر عليها بأي شكل من الأشكال.

المادة الثانية:

(الهدف من اللائحة ونطاق تطبيقها)

1- تهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة البحث والتطوير في القطاع بالمملكة.

2- تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع مكونات المنظومة شاملة الجهات المستفيدة الممثلة للمستخدمين النهائيين، الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الأكاديمية، المختبرات والمعامل الوطنية، مراكز البحوث والتقنيات العسكرية، الشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية، الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المادة الثالثة:

(مستويات الجاهزية التقنية)

أ. تتكون مستويات الجاهزية التقنية (TRL) في القطاع من الآتي:

1- المستوى TRL 1: ملاحظة المبادئ النظرية الأساسية وتسجيلها.

2- المستوى TRL 2: صياغة لأساسيات التقنية والتطبيقات المحتملة.

3- المستوى TRL 3: إثبات صحة المفهوم بالتحليل والتجربة المعملية أو المحاكاة.

4- المستوى TRL 4: التحقق من مكونات أو أجزاء التقنية في بيئة مختبرات متخصصة.

5- المستوى TRL 5: التحقق من مكونات أو أجزاء التقنية في بيئة مشابهة للاستخدام الحقيقي.

6- المستوى TRL 6: عرض النموذج الأولي للنظام في بيئة مشابهة للاستخدام الحقيقي.

7- المستوى TRL 7: عرض النموذج الأولي للنظام في بيئة عمليات حقيقية.

8- المستوى TRL 8: منتج النظام النهائي مكتمل وتم تأهيله وعرضه.

9- المستوى TRL 9: منتج النظام النهائي تمت تجربته بنجاح في عمليات ومهام حقيقية.

ب. تصنف مستويات الجاهزية التقنية في القطاع كالآتي:

1- بحوث أساسية وتطبيقية: المستويات TRL 1- 3، وتقوم بها الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الأكاديمية، وتكون مخرجاتها عبارة عن أوراق علمية وبراءات اختراع.

2- بحث وتطوير متقدم: المستويات TRL 4 – 5، وتقوم به المختبرات والمعامل الوطنية، وتكون مخرجاته تقارير فنية لنتائج اختبارات مكونات تقنية معينة في بيئة مختبرات متخصصة.

3- تطوير أنظمة عسكرية: المستويات TRL 5 – 7، وتقوم به مراكز البحوث والتقنيات العسكرية، وتكون مخرجاته نماذج لأنظمة تم اختبارها وعرضها في بيئة تشغيل مشابهة للاستخدام الفعلي للمنتج.

4- تأهيل وتقييم تشغيلي للأنظمة العسكرية: المستويات TRL 8 – 9، وتقوم به الشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية، وتكون مخرجاته أنظمة جاهزة للانتاج والاستخدام.

ج . لا يجوز لأي من الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة القيام بأنشطة بحث وتطوير في مستويات جاهزية تقنية أدنى أو أعلى من المستويات التي تختص بها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

الباب الثاني:

منظومة البحث والتطوير العسكرية

المادة الرابعة:

(مكونات منظومة البحث والتطوير العسكرية)

تتكون المنظومة في المملكة من الهيئة، الجهات المستفيدة (المستخدمين النهائيين)، الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الأكاديمية، المختبرات والمعامل الوطنية، مراكز البحوث والتقنيات العسكرية، الشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية، الجهات الحكومية الداعمة ذات العلاقة.

المادة الخامسة:

(دور الهيئة)

الهيئة هي المنظم والممكن للبحث والتطوير في القطاع، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها بحسب تنظيمها المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 25/ 04/ 1440هـ، ومن ذلك الآتي:

1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالبحث والتطوير في القطاع، والرفع عما يستلزم في شأنه استكمال اجراءات نظامية.

2- إصدار الموافقات على أنشطة البحث والتطوير في القطاع، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

3- وضع آليات مراقبة أنشطة البحث والتطوير ومتابعة تطبيقها.

4- التفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية الملزمة بالمشاركة الصناعية حول فرص أنشطة البحث والتطوير في القطاع.

5- إدارة عمليات البحث والتطوير ونقل التقنية في القطاع.

6- إنشاء مراكز بحث وتطوير بحسب الحاجة لتحسين أداء المنظومة.

7- تحديد المخصصات المالية –بالتنسيق مع وزارة المالية– لعمليات البحث والتطوير في القطاع سواءً للهيئة أو للجهات الحكومية في المنظومة.

8- الاشتراك مع الجهات الحكومية –بما فيها الجهات العسكرية والأمنية– عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في القطاع.

9- العمل مع الجهات ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات البحث والتطوير في القطاع، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية في القطاع.

10- تحديد مشاركة الجهات التي لديها قدرة على المساهمة في تنفيذ البرامج والمشاريع وفق آلية تضمن رفع كفاءة ونمو المنظومة.

11- تأهيل وتصنيف جهات البحث والتطوير في القطاع، وإنشاء قاعدة بيانات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي نفذتها وتنفذها تلك الجهات.

12- عقد شراكات بحث وتطوير استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً بما يسهم في تعزيز ونمو المنظومة.

13- وضع حوافز للبحث والتطوير في القطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

14- المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات ذات الصلة بالبحث والتطوير في القطاع.

15- تمثيل المملكة فيما يتم توقيعه من اتفاقيات دولية ذات صلة بالبحث والتطوير والتقنيات في القطاع وفقاً للإجراءات النظامية.

16- إقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالبحث والتطوير في القطاع وفقاً للإجراءات النظامية.

المادة السادسة:

(دور الجهات المستفيدة)

تتولى الجهات المستفيدة والتي تمثل المستخدمين النهائيين الأدوار الآتية:

1- تحديد الاحتياج للقدرات التقنية المطلوبة على المدى القصير والبعيد، وتزويد الهيئة بها.

2- التنسيق والموائمة مع الهيئة في التخطيط للبرامج والمشاريع في القطاع وأولويات التنفيذ.

3- التنسيق مع الهيئة للمشاركة عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في القطاع.

4- تنفيذ التجارب الميدانية على منتجات الأنظمة الوطنية التي يتم تطويرها وذلك حسب الآلية التي تقرها الهيئة.

5- إعداد خطط إحلال المنتجات الوطنية بديلاً للمنتجات الأجنبية ضمن خطط بناء القوة، وتزويد الهيئة بها.

6- تزويد الهيئة بالمرئيات عن المنتجات الوطنية المستخدمة ومدى الحاجة لتحديث أو تطوير تلك المنتجات.

7- المشاركة في عضوية لجان المتابعة والتنسيق للبرامج.

المادة السابعة:

(دور الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الأكاديمية)

تتولى الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الأكاديمية في المنظومة الأدوار الآتية:

1- التنسيق والموائمة مع الهيئة في التخطيط للمشاريع في القطاع.

2- التنسيق مع الهيئة للمشاركة عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات (الممولة من الحكومة) المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في القطاع.

3- إجراء البحوث الأساسية والتطبيقية في مستويات الجاهزية التقنية TRL 1- 3 بعد موافقة الهيئة على نطاق العمل وخطة التنفيذ.

4- تقديم الاستشارات التقنية ودعم المخترعين والمبتكرين في المجالات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع.

5- التنسيق مع الهيئة وباقي الجهات في المنظومة لتكامل مخرجات عمليات البحث والتطوير بين مستويات الجاهزية التقنية.

6- العمل مع الهيئة والجهات ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات البحث والتطوير في القطاع.

7- تزويد الهيئة بكافة المعلومات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي نفذتها أو التي تنفذها قبل العمل بهذه اللائحة.

المادة الثامنة:

(دور المختبرات والمعامل الوطنية)

تتولى المختبرات والمعامل الوطنية في المنظومة الأدوار الآتية:

1- التنسيق والموائمة مع الهيئة في التخطيط للمشاريع في القطاع.

2- التنسيق مع الهيئة للمشاركة عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في القطاع.

3- إجراء عمليات البحث والتطوير المتقدم في التقنيات العسكرية أو ذات الاستخدامات المزدوجة (عسكرية ومدنية) في مستويات الجاهزية التقنية TRL 4 – 5 بعد موافقة الهيئة على نطاق العمل وخطة التنفيذ.

4- تقديم الاستشارات التقنية ودعم المخترعين والمبتكرين في المجالات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع.

5- التنسيق مع الهيئة وباقي الجهات في المنظومة لتكامل مخرجات عمليات البحث والتطوير بين مستويات الجاهزية التقنية.

6- العمل مع الهيئة والجهات ذات العلاقة للمساهمة في تدريب الكفاءات البشرية المؤهلة للعمل في البحث والتطوير في القطاع.

7- تزويد الهيئة بكافة المعلومات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي نفذتها أو التي تنفذها قبل العمل بهذه اللائحة.

المادة التاسعة:

(دور مراكز البحوث والتقنيات العسكرية)

تتولى مراكز البحوث والتقنيات العسكرية في المنظومة الأدوار الآتية:

1- التنسيق والموائمة مع الهيئة في التخطيط للمشاريع في القطاع.

2- التنسيق مع الهيئة للمشاركة عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات (الممولة من الحكومة) المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في القطاع.

3- إجراء عمليات تطوير التقنيات والأنظمة العسكرية في مستويات الجاهزية التقنية TRL 5 – 7 بعد موافقة الهيئة على نطاق العمل وخطة التنفيذ.

4- تقديم الاستشارات التقنية ودعم المخترعين والمبتكرين في المجالات ذات الاهتمام المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع.

5- التنسيق مع الهيئة وباقي الجهات في المنظومة لتكامل مخرجات عمليات البحث والتطوير بين مستويات الجاهزية التقنية.

6- العمل مع الهيئة والجهات ذات العلاقة للمساهمة في تدريب الكفاءات البشرية المؤهلة للعمل في البحث والتطوير في القطاع.

7- تزويد الهيئة بكافة المعلومات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي نفذتها أو التي تنفذها قبل العمل بهذه اللائحة.

8- المشاركة في عضوية لجان المتابعة والتنسيق للبرامج.

المادة العاشرة:

(دور الشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية)

تتولى الشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية في المنظومة الأدوار الآتية:

1- الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وفقاً للائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية.

2- التنسيق والمواءمة مع الهيئة في التخطيط للمشاريع في القطاع.

3- التنسيق مع الهيئة للمشاركة عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات (الممولة من الحكومة) المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في القطاع.

4- إجراء عمليات تأهيل وتقييم تشغيلي للأنظمة العسكرية المطورة وتهيئتها للإنتاج في مستويات الجاهزية التقنية TRL 8 – 9 بعد موافقة الهيئة على نطاق العمل وخطة التنفيذ.

5- التنسيق مع الهيئة وباقي الجهات في المنظومة لتكامل مخرجات عمليات البحث والتطوير بين مستويات الجاهزية التقنية.

6- العمل مع الهيئة والجهات ذات العلاقة للمساهمة في تدريب الكفاءات البشرية المؤهلة للعمل في البحث والتطوير في القطاع.

7- تزويد الهيئة بكافة المعلومات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي نفذتها أو التي تنفذها قبل العمل بهذه اللائحة.

8- المشاركة في عضوية لجان المتابعة والتنسيق للبرامج بحسب ما تراه الهيئة.

المادة الحادية عشرة:

(أدوار الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة)

أ- تتولى وزارة المالية الأدوار الآتية:

1- تخصيص الميزانيات المطلوبة لتنفيذ أنشطة البحث والتطوير في القطاع للهيئة والجهات الحكومية الأخرى بعد التنسيق مع الهيئة.

2- المساهمة مع الهيئة في صياغة نماذج عقود منح البحث والتطوير التي تتولى الهيئة إعدادها.

ب- تتولى وزارة الاستثمار إيجاد الفرص الاستثمارية للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار المحلي في القطاع والتنسيق في ذلك مع الهيئة.

ج- تتولى وزارة التعليم التنسيق بين الجامعات السعودية لدعم أنشطة البحث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية في القطاع.

الباب الثالث:

استراتيجية البحث والتطوير في القطاع

المادة الثانية عشرة:

(استراتيجية البحث والتطوير)

تتولى الهيئة إعداد استراتيجية للبحث والتطوير في القطاع ومراجعتها دورياً وتحديثها كلما دعت الحاجة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة، وأخذاً في الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة ومن أهمها (استراتيجية الأمن الوطني، استراتيجية الدفاع الوطني، الاستراتيجية العسكرية الوطنية، استراتيجية الأمن الداخلي)، وخطط بناء القوات التي تزود بها الهيئة من الجهات المستفيدة، بالإضافة للتطورات والتوجهات العالمية في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة:

(التقنيات المستهدفة)

يجب أن تتضمن استراتيجية البحث والتطوير في القطاع أولويات التقنيات المستهدفة ذات الطابع الاستراتيجي أو التي يصعب الاستحواذ عليها.

الباب الرابع:

حوكمة البرامج

المادة الرابعة عشرة:

(مجلس حوكمة البرامج)

يكون لبرامج البحث والتطوير في القطاع مجلس حوكمة يشرف على هذه البرامج، على النحو الآتي:

1- محافظ الهيئة، رئيساً.

2- مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، عضواً.

3- نائب المحافظ للصناعات العسكرية، عضواً.

4- مدير عام البحوث والتقنيات العسكرية بالهيئة، عضواً وأميناً للمجلس.

5- عضوين من ذوي الاختصاص في البحث والتطوير ممثلين للجهات المستفيدة بوزارة الدفاع.

6- الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأبحاث والتقنيات العسكرية، عند تعيينه، عضواً.

7- ممثل لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، عضواً.

8- ممثل مختص في البحث والتطوير من وزارة التعليم/ الجامعات السعودية، عضواً.

9- ممثل لوزارة المالية، عضواً.

10- عضو من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يتم اختياره من مجلس الحوكمة.

المادة الخامسة عشرة:

(مهام ومسؤوليات المجلس)

يتولى مجلس الحوكمة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالإشراف والتوجيه على البرامج في القطاع، ومن أهمها الآتي:

1- إقرار نطاق أعمال البرامج وأولويات التنفيذ.

2- الموافقة على إطلاق البرامج ومتابعة تنفيذها ومراقبة تحقيق مستهدفاتها من خلال بوابات التدقيق.

3- اعتماد الآليات اللازمة لتنفيذ البرامج ومتابعة ومراقبة تحقيق مستهدفاتها.

4- الموافقة على مشاركة الجهات الخارجية في تنفيذ البرامج ومدى مشاركاتهم.

5- اعتماد أو التوجيه على توصيات لجان المتابعة والتنسيق المشكلة للبرامج.

6- اعتماد الصياغة النهائية لعقود منح البحث والتطوير في القطاع التي تعمل الهيئة على تطويرها بالتنسيق مع وزارة المالية.

7- اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البرامج والمشاريع بحسب دليل الصلاحيات والتفويض الموضحة في الباب (الحادي عشر) من هذه اللائحة.

المادة السادسة عشرة:

(اجتماعات المجلس ومشاركة الأعضاء)

1- لرئيس مجلس الحوكمة إنابة من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة المجلس عند الحاجة.

2- تعقد اجتماعات المجلس بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وللرئيس أو من ينيبه الحق في دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال وأن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل.

3- يعقد المجلس اجتماعاته في المكان الذي يحدده الرئيس.

4- يجوز عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس، أن تعقد الاجتماعات وينظر في الطلبات ويتم التصويت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

5- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه.

6- يجوز عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس، أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء المعنيين على القرارات، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يوافق عليها رئيس المجلس وتمرر على جميع الأعضاء.

7- تكون المداولات وعرض البنود باللغة العربية ما لم تقتض الضرورة غير ذلك وبموافقة رئيس المجلس، وفي حال اعتماد لغة غير العربية أن تكون اللغة العربية لها الحجية عند الاختلاف.

8- إذا رغب أحد الأعضاء في طرح موضوع معين لمناقشته على المجلس، فلا يتم إدراجه على جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس المجلس.

9- لرئيس المجلس دعوة من يراه إلى اجتماعاته من الخبراء أو من الشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية أو غيرهم، على ألا يكون لهم حق التصويت، أو الاطلاع على معلومات أو بيانات سرية.

10- يضع المجلس القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أعماله.

المادة السابعة عشرة:

(حق التصويت)

1- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات بما في ذلك حالات القرارات بالتمرير، وإذا تساوت الأصوات فيكون الترجيح للجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

3- يحق للأعضاء ذوي الحق في التصويت التحفظ على قرارات المجلس خلال الاجتماع ولا يقبل ذلك بعد انتهاء انعقاد الاجتماع.

المادة الثامنة عشرة:

(تحديد أولويات التنفيذ)

أ- يؤخذ في الاعتبار عند وضع أولويات البرامج في القطاع العوامل الآتية:

1- استراتيجية البحث والتطوير في القطاع المعتمدة في الهيئة.

2- ارتباط البرامج بخطط تطوير صناعة أو مشتريات عسكرية لها عائد اقتصادي عال يساهم في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري.

3- نسبة مشاركة القطاع الخاص الذي يرغب في الاستثمار في البحث والتطوير في القطاع واستخدامه المحتوى المحلي في التنفيذ.

4- اشتمال البرنامج على مستهدفات للمخرجات الآتية:

1) أنظمة وطنية تحقق متطلبات الجهات المستفيدة.

2) تحسين وتعزيز قدرات البنى التحتية للبحث والتطوير.

3) المساهمة في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع.

4) المساهمة في خلق فرص عمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

ب- يتولى مجلس الحوكمة تحديد نسب أوزان لهذه العوامل، وتحدد بناءً عليها أولويات التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة:

(آليات تنفيذ البرامج)

يعتمد مجلس الحوكمة في اجتماعاته الآلية المناسبة لتمويل كل برنامج، وآلية التعاقد أو الاتفاقية المناسبة للتنفيذ، وآلية اختيار المتعاقدين الرئيسيين للتنفيذ، وآلية المتابعة والمراجعة من خلال بوابات التدقيق.

الباب الخامس:

تصنيف البرامج

المادة العشرون:

(فئات البرامج)

تصنف برامج البحث والتطوير إلى خمس فئات كالآتي:

1- فئة (أ): برامج استراتيجية، وهي البرامج ذات الأولوية القصوى في استراتيجية البحث والتطوير في القطاع المعتمدة في الهيئة، والتي يخصص لها تمويل كامل من الحكومة في ميزانية الهيئة أو ميزانيات الجهات الأخرى ذات العلاقة.

2- فئة (ب): برامج استجدت أهميتها لتساهم في ردع تهديدات جديدة للأمن الوطني وليست مشمولة في استراتيجية البحث والتطوير في القطاع المعتمدة في الهيئة، ويخصص لها تمويل كامل من الحكومة في ميزانية الهيئة أو ميزانيات الجهات الأخرى ذات العلاقة.

3- فئة (ج): برامج مصاحبة لفرص التوطين، وهي البرامج التي تنفذ فيها أنشطة بحث وتطوير كفرص مصاحبة لبرامج ومشاريع توطين الصناعة أو عمليات المشتريات العسكرية، وتمول ضمن هذه البرامج والمشاريع.

4- فئة (د): برامج تنفذ بمشــاركة القطاع الخاص، ويتم تمويلها مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

5- فئة (هـ): برامج يرغب القطاع الخاص الاستثمار في تمويلها بالكامل وتتوافق مع استراتيجية البحث والتطوير في القطاع المعتمدة في الهيئة.

المادة الحادية والعشرون:

(تنفيذ البرنامج بشكل كامل أو مجزأ)

يمكن تنفيذ البرنامج بشكل كامل أو تجزئته إلى عدة مشاريع تتكامل لتحقيق أهداف البرنامج، ويمكن تنفيذها من قبل المنظومة كلاً في مجال اختصاصه.

الباب السادس:

شروط ومتطلبات قبول مقترح البحث والتطوير

المادة الثانية والعشرون:

(مقدم المقترح)

يحق لجميع الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الأكاديمية والمختبرات والمعامل الوطنية ومراكز البحوث والتقنيات العسكرية والشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية المرخص لها منفردة أو مجتمعة تقديم مقترحات البحث والتطوير للهيئة، على أن تكون متوافقة مع نطاق عمل الجهة، وتكون ضمن متطلبات البرامج المعلنة في الفترة الزمنية المحددة.

المادة الثالثة والعشرون:

(نوع المقترح)

يكون إعداد وتقديم المقترح حسب النماذج المخصصة لنوع المقترح المقدم أو بأي طريقة تقبلها الهيئة على أن يتم توضيح النقاط الآتية:

1- ارتباط المقترح بالبرنامج أو المبادرة ذات العلاقة.

2- المخرجات المتوقعة من المشروع.

3- القدرات ذات العلاقة في الجهة المقدمة.

4- خطة المشروع.

5- تكلفة المشروع.

المادة الرابعة والعشرون:

(رفض المقترح)

يتم استبعاد المقترح وإعادته لمقدمه في أحد الحالات الآتية:

1- وصول المقترح خارج الفترة الزمنية المتاحة لتقديمه.

2- عدم أهلية الجهة المقدمة للمقترح لنوع المقترح.

3- وجود بحث مشابه قائم.

4- عدم شمول المقترح في أي من البرامج القائمة.

5- إذا سبق رفض المقترح ولم يجر عليه أي تعديلات لتفادي سبب الرفض.

6- إذا كان المقترح مستوحى بشكل كامل أو جزئي من بحوث أو منشورات أخرى.

7- إذا كان عدد المشاريع المنفذة من الجهة المقدمة للمقترح أكبر من قدرات الطاقة البشرية المتوفرة لديها.

الباب السابع:

شروط ومتطلبات تنفيذ البحث والتطوير

المادة الخامسة والعشرون:

(موافقة الهيئة)

يجب على الجهة المنفذة للبرنامج أو المشروع الحصول على موافقة الهيئة للتنفيذ وفقاً لخطة التنفيذ والميزانية المقدمة مسبقاً.

المادة السادسة والعشرون:

(الميزانيات)

يجب على الجهة المنفذة للبرنامج أو المشروع الحصول على الموافقات اللازمة لتوفير الدعم المالي لكامل البرنامج أو المشروع قبل الشروع في تنفيذ جزء منه.

المادة السابعة والعشرون:

(ممكنات التنفيذ)

أ. يجب توفر ممكنات التنفيذ المحددة في المقترح أو المدرجة عند الموافقة على المقترح لدى الجهة المنفذة للبرنامج أو المشروع، وذلك يشمل ولا يقتصر على الآتي:

1- القدرات البشرية المؤهلة.

2- المعامل المطلوبة.

3- الاتفاقيات والمعلومات المتعلقة بالتنفيذ.

ب. عند إطلاق البرنامج أو المشروع تقوم الجهة المنفذة بإبلاغ الهيئة بتوفر الممكنات المطلوبة والتاريخ الفعلي للإطلاق.

المادة الثامنة والعشرون:

(إشراك جهات أخرى في التنفيذ)

1- تلتزم الجهة المنفذة للبرنامج أو المشروع بالحصول على موافقة الهيئة عند الحاجة لإشراك أفراد أو جهات أخرى في التنفيذ وذلك مع توضيح الجزء الموكل لها.

2- تلتزم الجهة المنفذة للبرنامج أو المشروع بتزويد الهيئة بالعقود والاتفاقيات الموقعة لذلك.

الباب الثامن:

آليات المفاضلة والاختيار للجهات المنفذة

المادة التاسعة والعشرون:

(طلب العروض)

1- تضع الهيئة آلية للمفاضلة والاختيار بين الجهات المؤهلة للتعاقد وفق الأنظمة ذات العلاقة، وتقر من مجلس الحوكمة.

2- تصدر الهيئة وثيقة طلب عروض تشمل ضمن محتوياتها المخرجات المطلوبة من البرنامج أو المشروع وعناصر تقييم العرض وفق الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثلاثون:

(تقييم العروض)

1- تقوم الهيئة بتقييم العروض المقدمة بحسب عناصر التقييم الموضحة في وثيقة طلب العروض وترشيح العرض الأفضل وفق الأنظمة ذات العلاقة.

2- يحق للهيئة اختيار العرض الثاني أو الثالث في التقييم عند ارتفاع عدد المشاريع في الجهة المقدمة للعرض الأول وذلك لضمان التوزيع العادل للأعمال.

المادة الحادية والثلاثون:

(دمج المقترحات)

يحق للهيئة بالتنسيق مع الجهات المقدمة للمقترحات دمج المقترحات المتشابهة في مقترح موحد تنفذه جهة واحدة أو بالمشاركة مع الجهات الأخرى بما يدعم تكامل المخرجات وجودة التنفيذ.

الباب التاسع:

آليات التمويل والتعاقد

المادة الثانية والثلاثون:

(مصادر التمويل)

أ. تقسم مصادر التمويل المباشرة للبرامج والمشاريع في القطاع إلى أربعة أنواع، وهي:

1- التمويل الكامل من الحكومة بميزانيات مخصصة للبرامج فئة (أ) وفئة (ب).

2- التمويل الكامل من الحكومة ضمن الميزانيات المخصصة لبرامج ومشاريع التوطين للبرامج فئة (جـ).

3- التمويل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص للبرامج فئة (د).

4- التمويل الكامل من القطاع الخاص للبرامج فئة (هـ).

ب. يمكن تمويل البرامج فئات (أ) و (ب) و (جـ) و (د) بشكل غير مباشر بالاستفادة من الحالات المحدودة الواردة في سياسة المشاركة الصناعية/ التزامات برنامج التوازن الاقتصادي وبشكل استثنائي.

المادة الثالثة والثلاثون:

(آليات التمويل)

أ- تكون آلية التمويل المباشر من الحكومة سواءً كلياً أو جزئياً كالآتي:

1- تنسق الهيئة مع وزارة المالية لتخصيص الميزانيات المطلوبة للبرامج فئات (أ) و (ب) و (ج)

و (د) ضمن ميزانية الهيئة، وذلك بحسب موافقة مجلس إدارة الهيئة لاعتماد التكاليف والسيولة المجدولة لكل سنة.

2- تشترك الهيئة مع الجهات الحكومية –بما فيها الجهات العسكرية والأمنية– عند مناقشة وزارة المالية لتخصيص الميزانيات المطلوبة للبرامج فئات (أ) و (ب) و (جـ) و (د) ضمن ميزانية تلك الجهات.

ب- تكون آلية التمويل من القطاع الخاص سواءً كلياً أو جزئياً كالآتي:

1- تدرس الهيئة مقترح الجهة المقدمة لتمويل البرنامج أو المشروع.

2- تقيم الهيئة إمكانات وقدرات الجهة مع متطلبات ومستهدفات التنفيذ.

3- يتم الاتفاق بين الهيئة والجهة على نطاق العمل، والتكلفة الإجمالية.

4- توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة والجهة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الرابعة والثلاثون:

(آلية التعاقد)

1- تكون آلية التعاقد للبرامج والمشاريع على شكل منح بحث وتطوير، وتعمل الهيئة –بالتنسيق مع وزارة المالية–على تطوير صياغة خاصة بعقود منح البحث والتطوير في القطاع بما يتوافق مع طبيعة هذه البرامج والمشاريع مثل ما يتعلق بجوانب السرية والأمن الوطني، والملكية الفكرية، والتعاقد من الباطن. ويتم اعتماد الصياغة النهائية من مجلس الحوكمة.

2- يكون التوقيع على عقود البحث والتطوير في الهيئة، بعد إقرارها بحسب دليل الصلاحيات والتفويض المحددة في الباب (الحادي عشر)، من صلاحيات محافظ الهيئة أو من يفوضه.

3- تقدم الهيئة منح لتنفيذ البرامج أو المشاريع وفق عقود المنح التي توقع بين الهيئة بصفتها طرفاً مانحاً، والجهات المنفذة بصفتها طرفاً منفذاً.

4- لا تنتهي مسؤوليات والتزامات الجهة المنفذة للبحث والتطوير إلا بعد إنهاء الالتزامات الفنية والمالية المترتبة على العقد فنياً ومالياً، وإشعار الجهة المنفذة خطياً بذلك من قبل الهيئة.

5- في حال الدعم المشترك للبحث والتطوير من قبل الهيئة وجهات أخرى، يتم إبرام اتفاقية بين الهيئة والجهات المشاركة في الدعم تحدد التزامات جميع الأطراف.

6- في حالات البحث والتطوير الممولة من الحكومة لجهات غير الهيئة، تتولى الهيئة المتابعة الفنية والمالية بموجب أدوارها في المنظومة الموضحة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

7- يجوز للهيئة أن تتولى المتابعة الفنية للبحث والتطوير الذي يمول بالكامل من القطاع الخاص بموجب أدوارها في المنظومة الموضحة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

الباب العاشر:

آليات متابعة التنفيذ

المادة الخامسة والثلاثون:

(لجنة متابعة وتنسيق التنفيذ)

أ- يشكل محافظ الهيئة لجنة متابعة وتنسيق لكل برنامج يتم إطلاقه، ويتولى إصدار تعليمات عمل اللجنة.

ب- يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

1- مدير عام البحوث والتقنيات العسكرية بالهيئة، رئيساً.

2- ممثل لإدارة مشاريع البحوث والتقنيات بالهيئة، عضواً وأميناً للجنة.

3- ممثل لإدارة القدرات البحثية بالهيئة، عضواً.

4- ممثل لإدارة نقل التقنية والملكية الفكرية بالهيئة، عضواً.

5- ممثل لإدارة خبراء البحوث والتقنيات بالهيئة، عضواً.

6- ممثل عن كل جهة مستفيدة من مخرجات البرنامج، أعضاءً يتم طلبهم من الهيئة وترشيحهم من جهاتهم.

7- ممثل لمراكز البحوث والتقنيات العسكرية، عضواً بترشيح من جهته.

8- ممثل لوزارة المالية، عضواً بترشيح من جهته.

9- ممثل لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، عضواً بترشيح من جهته.

10- ممثل عن المتعاقد الرئيسي، ينضم بترشيح من جهته بعد توقيع عقد تنفيذ البرنامج أو بعد الموافقة للمتعاقد الرئيسي على تمويل وتنفيذ البرنامج، دون حق المشاركة في قرارات أو توصيات اللجنة.

المادة السادسة والثلاثون:

(التنظيم الإداري للجنة)

1- يكون لكل جهة مستفيدة مشاركة في اللجنة ممثل رئيسي وممثل احتياطي.

2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (2-5) من الفقرة (ب) من المادة (الخامسة والثلاثين)، على أن لا يقل مجموع الحضور عن نصف الأعضاء.

3- يتولى الرئيس أو من ينيبه توجيه الدعوة إلى الأعضاء ورئاسة اجتماعات اللجنة وإدارتها.

4- ترفع اللجنة توصياتها من خلال رئيسها لمجلس الحوكمة عند الحاجة للاعتماد أو التوجيه.

المادة السابعة والثلاثون:

(مهام ومسؤوليات اللجنة)

تقوم اللجنة بمتابعة وتنسيق تنفيذ البرنامج مع المتعاقد الرئيسي، وتتولى المهام والمسؤوليات الآتية:

1- جمع المتطلبات والاحتياجات العملياتية والفنية على المدى القريب والبعيد من الجهات المستفيدة من خلال ممثل كل جهة.

2- دمج المتطلبات العملياتية والفنية الواردة من الجهات المستفيدة وصولاً إلى وثيقة المتطلبات الموحدة والتي تفي بمتطلبات الجهات المستفيدة قدر الإمكان، وتزويد الهيئة بوثيقة المتطلبات الموحدة النهائية.

3- المشاركة مع المختصين في الهيئة في تحديد وتعريف المواصفات الفنية النهائية مع المتعاقد الرئيسي، وتزويد الهيئة بوثيقة المواصفات الفنية النهائية.

4- المشاركة مع المختصين في الهيئة في إجراء الاختبارات المعملية للمنتج المطور، وتزويد الهيئة بتقرير النتائج النهائي.

5- تنسيق طلبات التجارب الميدانية للمنتج المطور مع وحدات الجهات المستفيدة المختارة للتنفيذ من خلال ممثلي تلك الجهات.

6- المشاركة مع المختصين في الهيئة في إجراء التجارب الميدانية للمنتج المطور، وتزويد الهيئة بتقرير النتائج النهائي.

7- الرفع لمجلس الحوكمة بالتوصيات المناسبة في حال تعثر البرنامج أو طلبات التغيير أو المخاطر الجوهرية والتي تؤثر بشكل مباشر على نطاق عمل البرنامج أو المدة الزمنية للتنفيذ أو التكلفة المالية.

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البرامج والمشاريع بحسب دليل الصلاحيات والتفويض الموضحة في الباب (الحادي عشر) من هذه اللائحة.

9- تزويد مجلس الحوكمة بتقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ البرنامج.

10- المشاركة مع المختصين في الهيئة في إعداد خطة المساندة فيما يخص البحث والتطوير للمنتج الوطني، وتزويد الهيئة بخطة المساندة النهائية.

المادة الثامنة والثلاثون:

(تحديد المتطلبات الموحدة)

بعد قيام اللجنة بجمع المتطلبات والاحتياجات العملياتية والفنية والكميات المستقبلية المتوقعة من الجهات المستفيدة، يتم تحديد المتطلبات الموحدة النهائية بناءً على الآلية الآتية:

1- يتم اعتماد وثيقة المتطلبات الموحدة النهائية في حال اتفقت الجهات المستفيدة على متطلبات واحدة.

2- في حال اختلاف الجهات المستفيدة على تحديد المتطلبات الموحدة مع وجود احتياج أعلى لبعض الجهات، فيتم ترجيح المتطلبات للجهات ذات الاحتياج الأعلى.

3- في حال اختلاف الجهات المستفيدة على تحديد المتطلبات الموحدة مع وجود احتياج متقارب لبعض الجهات أو احتياج أدنى لكن ذو أهمية تقنية، فيحق للجنة رفع توصية إلى مجلس الحوكمة لدراسة إمكانية إطلاق مشروع إضافي جديد ضمن البرنامج يخدم الجهة ذات الاحتياج المهم تقنياً.

الباب الحادي عشر:

دليل الصلاحيات والتفويض

المادة التاسعة والثلاثون:

(مستويات الصلاحيات)

الصلاحيات الإدارية والمالية للبرامج تتوزع على خمس مستويات:

1- الإعداد: جمع البيانات وتحليلها وتقييم الجدوى وإعداد المحتوى للبرنامج.

2- التوصية: الرفع بالتوصية فيما يخص القرار أو الإجراء مع الحق في عدم الرفع للتأييد أو الموافقة.

3- التأييد: تقديم الدعم للقرار أو الإجراء مع الحق في إيقاف أو تعديل التوصية.

4- الموافقة: اتخاذ القرار وإصدار الموافقة النهائية، ويمكن أن تكون هذه الصلاحية موزعة على عدة مستويات فرعية.

5- إشعار: تلقي إشعار حول القرار النهائي.

المادة الأربعون:

(حالات تفويض الصلاحيات)

لصاحب الصلاحية تفويض من ينوب عنه في اتخاذ القرارات التي يجوز التفويض فيها، وفقاً لما هو موضح في المادة الحادية والأربعين، وتنقسم صلاحية التفويض إلى ثلاث حالات:

1- الحالة (1): قرارات لا يسمح لصاحب الصلاحية تفويض من ينوب عنه في اتخاذها.

2- الحالة (2): قرارات يسمح لصاحب الصلاحية تفويض من ينوب عنه في اتخاذها، ولا يحق للمفوض تفويض غيره بها.

3- الحالة (3): قرارات يسمح لصاحب الصلاحية تفويض من ينوب عنه في اتخاذها، ويحق للمفوض تفويض الغير باتخاذها.

المادة الحادية والأربعون:

(دليل الصلاحيات)

تكون صلاحيات إقرار التكاليف وصلاحيات التعديلات على البرامج وصلاحيات إلغاء البرامج كما هو موضح في الجداول الآتية.

1- صلاحيات تكاليف البرامج:

2- صلاحيات التعديلات على البرامج بما لا يترتب عليها تكاليف مالية:

3- صلاحيات إلغاء البرامج:

الباب الثاني عشر:

الملكية الفكرية ونقل التقنية

المادة الثانية والأربعون:

(حقوق الملكية الفكرية)

تكون ملكية الحقوق الفكرية الناشئة عن التقنيات المصنفة كتقنيات عسكرية والتي يتم تطويرها داخل المملكة لمن توصل إليها، وفي حال اشتراك أكثر من جهة في التطوير فإن الملكية توزع بين هذه الجهات بالتساوي إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والأربعون:

(حق الاستخدام)

استناداً لما ورد في المادة الثانية والأربعين من هذه اللائحة، فإن للهيئة في حال اقتضاء المصلحة الحق في استعمال كافة الحقوق الفكرية المملوكة لأي جهة كانت، ويشمل ذلك ترخيصها، أو تطويرها أو نقلها،

أو التصرف فيها بما يضمن تحقيق الاستفادة منها، على أن يكون ذلك وفقاً لموافقة من مجلس الإدارة.

المادة الرابعة والأربعون:

(ملكية الجهة الممولة)

في حال المشاريع التي يتم تمويلها من جهة وتنفيذها من قبل جهة أخرى، فإن الجهة الممولة تمتلك كافة الحقوق الفكرية، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وإذا كان التمويل بالكامل أو جزئياً من الحكومة فإن ملكية الحقوق تعود للهيئة.

المادة الخامسة والأربعون:

(حق التصرف بالملكية الفكرية)

لا يجوز لمالك الحق الفكري القيام بأي من الأنشطة التالية إلا في حال الحصول على موافقة من الهيئة:

1- تسجيل التقنية العسكرية كبراءة اختراع أو نموذج صناعي أو حق مؤلف أو علامة تجارية خارج المملكة.

2- بيع التقنية العسكرية للغير أو ترخيصها أو السماح باستعمالها أو إنتاجها أو تصديرها أو إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بها لأي جهة كانت.

المادة السادسة والأربعون:

(حماية التقنيات العسكرية)

تنطبق على كافة التقنيات العسكرية التي يتم تطويرها وفقاً لأحكام هذه اللائحة الأحكام المتعلقة بحماية التقنيات العسكرية التي تقررها الأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

الباب الثالث عشر:

دعم المنتجات الوطنية

المادة السابعة والأربعون:

(أفضلية المنتج الوطني)

تكون للمنتجات الوطنية من مخرجات البرامج أو المشاريع في القطاع الأفضلية على المنتجات الأجنبية في التأمين، ولا يجوز اختيار المنتجات الأجنبية عند توفر منتجات وطنية تحقق المتطلبات العملياتية.

المادة الثامنة والأربعون:

(تأمين المنتجات الوطنية)

1- تلتزم الجهات المستفيدة بإحلال المنتجات الوطنية من مخرجات البرامج أو المشاريع في القطاع لتكون بديلة للمنتجات الأجنبية ضمن خطط تأمين احتياجاتها.

2- تعمل الهيئة على تضمين المنتجات الوطنية من مخرجات البرامج أو المشاريع في القطاع في عمليات المشتريات العسكرية.

الباب الرابع عشر:

مخالفة أحكام اللائحة

المادة التاسعة والأربعون:

(مخالفة الجهات الحكومية)

في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة من قبل جهة حكومية، فيتم مكاتبتها بتفاصيل المخالفة من قبل الهيئة مع المطالبة بالتوقف عن كل الأنشطة المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة أو تكرارها فيتم الرفع بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه مناسباً.

المادة الخمسون:

(مخالفة الجهات المرخصة من الهيئة)

في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة من قبل أي جهة مرخصة من قبل الهيئة، فيتم مكاتبتها بتفاصيل المخالفة مع المطالبة بالتوقف عن كل الأنشطة المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة أو تكرارها فإن للهيئة الحق في تعليق الترخيص أو إلغائه وفقاً للائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية.

الباب الخامس عشر:

أحـكـام خـتـامـيـة

المادة الحادية والخمسون:

(تفسير وتحديث اللائحة)

1- للهيئة مراجعة اللائحة وتحديثها أخذاً في الاعتبار استحداث أي كيان ذو تأثير في القطاع مثل المركز الوطني للبحوث والتقنيات العسكرية، واللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

2- للهيئة وحدها تفسير مواد هذه اللائحة، وتحديثها عند الحاجة، وإقرار التحديث من مجلس إدارة الهيئة.

المادة الثانية والخمسون:

(ما لم يرد في اللائحة)

كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه تنظيم الهيئة ولوائحها وقراراتها المعتمدة.

المادة الثالثة والخمسون:

(العمل باللائحة)

تلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من لوائح وإجراءات سابقة، ويعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا:

مرر للأسفل للمزيد