نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء رقم 590 وتاريخ 12/9/1441هـ، بالموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، بالصيغة المرافقة.
وذكرت «أم القرى» -في عددها 4832 الصادر اليوم الجمعة، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52574 وتاريخ 17/9/1440هـ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 45596 وتاريخ 30/8/1440هـ، في شأن مشروع استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، مشروع الإستراتيجية المشار إليه، وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ، الأمر السامي رقم (6034/م ب) وتاريخ 4/7/1430هـ، وكذا الاطلاع على المحضرين رقم (111) وتاريخ 20/1/1441هـ، ورقم (742) وتاريخ 1/6/1441هـ، والمذكرة رقم (651) وتاريخ 23/8/1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-41/23/د) وتاريخ 15/7/1441هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6156) وتاريخ 29/8/1441هـ- تقرر ما يلي:
أولًا- الموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا- إلغاء الأمر السامي رقم (6034/م ب) وتاريخ 4/7/1430هـ، القاضي بعدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والمركبات الأخرى.
ثالثًا- تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ، وفقاً للآتي:
1- تعديل المادة (الأولى) على النحو التالي:
أ- تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي:
«لوحات الدعاية وتشمل جميع أنواع اللوحات، المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتيًّا، سواء كانت على الأرصفة، أو أعمدة الإنارة، أو الميادين، أو التقاطعات، أو العقارات المطلة على الطرق والشوارع داخل حدود المدن».
ب- تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي: «لوحات الدعاية الواقعة في الأماكن المغلقة داخل حدود المدن».
ج- تعديل الفقرة (4) لتكون بالنص الآتي: «لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل».
د- إضافة فقرة تحمل الرقم (11) نصها: «لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة».
2- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: «وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات للإعلانات الموضحة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 11)».
3- تعـديل الفقـرة (5) مـن المادة (الخـامسـة)؛ وذلك بتعـديل عبـارة «باستثنـاء مـا ورد في الفقرات (2، 3، 4) من المادة الأولى» لتكون «باستثناء ما ورد في الفقرات (2، 3، 11) من المادة الأولى».
أ- تعديل ديباجة المادة لتكون «باستثناء ما ورد في الفقرات (2، 3، 11) من المادة الأولى».
ب- تعديل الفقرة (1)؛ وذلك بتعديل عبارة «الواردة في الفقرة (1)»، لتكون «الواردة في الفقرتين (1)، و(4) من المادة الأولى».
5- تعديل عجُز المادة (الثانية عشرة)؛ وذلك بتعديل عبارة «ثلاث سنوات» لتكون «عشر سنوات».
اقر أيضًا: