المحليات

«الزكاة والضريبة» تكشف ضوابط ومتطلبات الفوترة الإلكترونية

4 حالات معفاة

فريق التحرير

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الجمعة، القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

وسيتم تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) على مرحلتين: المرحلة الأولى: مرحلة الإصدار التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التكامل والربط التي سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023م؛ حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة. 

وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (فاتورة). وستقوم الهيئة بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

ودعت الهيئة جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة البيع، إلى الاطلاع على هذا القرار والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها، للتأكد من استعدادهم قبل بدء تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المقرر في الرابع من ديسمبر من العام الجاري.

 ونشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لقرار تنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

وأكدت «أم القرى»، أن مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية على مراحل ابتداء من تاريخ الأول من يناير 2023م، وبحسب المدد التي تحدد لاحقًا وفقًا للبند سادسًا من هذا القرار، على أن يخضع لأحكام هذا القرار جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية.

وبحسب الجريدة، فإن الحالات الواجب إصدار فواتير ضريبية عنها والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، هي: 

أ. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة سواء أكانت بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر.

ب. تصدير السلع أو الخدمات من المملكة.

ج. التوريدات البينية وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.

د. التوريدات المفترضة من قبل الشخص الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.

هـ. أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة وتتعلق بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة قبل حدوث ذلك التوريد.

ولا تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات التالية:

أ. التوريدات المعفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة.

ب. أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة تتعلق بتوريدات معفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة قبل حدوث ذلك التوريد.

ج. التوريدات الخاضعة للضريبة وفقًا لآلية الاحتساب العكسي.

د. استيراد السلع إلى المملكة.

وبحسب «أم القرى»، فإنه يتم البدء في تطبيق مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة بداية من تاريخ الأول من يناير 2023م.

وتقوم الهيئة بتحديد الفئات المستهدفة ومراحل تطبيق ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة وتقوم بإبلاغ الفئات المستهدفة بتطبيق إجراءات الربط مع أنظمة الهيئة قبل التاريخ المحدد للربط لتلك الفئة أو الفئات بستة (6) أشهر على الأقل.

وعلى الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم مع أنظمة الهيئة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface – API)  بحسب المدد الزمنية للربط مع كل فئة من الفئات المستهدفة ومراحل تطبيق إجراءات الربط مع أنظمة الهيئة.

التزامات الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية
يتوجب على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الالتزام بكل الضوابط والالتزامات المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية، ومنها:
 
- إصدار كل الفواتير والإشعارات الضريبية الواجب إصدارها نظامًا خلال المدد المحددة لذلك، بصورة إلكترونية ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة من لائحة الفوترة الإلكترونية.

- الامتثال لجميع الأحكام الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية الإضافية، وأي قرارات لاحقة تصدر في شأن الفوترة الإلكترونية.

- الالتزام بالمدد المحددة للامتثال بالمواصفات والمتطلبات الواجب توافرها في الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وفقًا للتفاصيل ومدد التطبيق المحددة.

- الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها المشار إليها في البند (خامسًا) من هذا القرار وأي متطلبات أخرى بموجب الأنظمة واللوائح السارية.

- إبلاغ الهيئة من خلال الوسائل المحددة من قبلها عن أية حوادث أو أعطال فنية أو أمور طارئة تعيق عملية إصدار الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية أو تعيق عملية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، وللهيئة تحديد الإجراء الواجب اتخاذه بعد التحقق من الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ وفقًا لما تراه مناسبًا وبحسب السياسات المتبعة لديها.

مرر للأسفل للمزيد