اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، حزمة من التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين للموسم المقبل، والتي كشفت عن الأحكام الخاصة باللاعبات، على نحو فتح الباب أمام تسجيل لاعبة خارج فترة القيد لتحل مؤقتًا محل أخرى حصلت على إجازة أمومة.
ومنح الاتحاد، الضوء الأخضر أمام استبدال اللاعبة التي تحصل على إجازة أمومة، على أن تكون مدة عقد البديلة المؤقتة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، من تاريخ التسجيل حتى اليوم السابق لبداية أول فترة تسجيل، بعد عودة اللاعبة التي حصلت على إجازة.
إجازة الأمومة
وألزمت اللائحة بضرورة إعطاء الأولوية لضمان أن تكون اللاعبة التي عادت من إجازة الأمومة مؤهلة للمشاركة في المسابقات المحلية وللنزاهة الرياضية للمسابقة ذات الصلة، كما يحق للاعبات الحصول على إجازة أمومة خلال مدة العقد، مدفوعة بما يعادل ثلثي الراتب المتعاقد عليه
واشتملت المادة «الثامنة والثلاثون» على أحكام خاصة باللاعبات، حيث نصت الفقرة (1): «لا يجوز تعليق سريان العقد، على ألا تكون اللاعبة حامل أو ألا تحمل خلال مدته، أو تعليقه خلال إجازة الأمومة، أو حرمانها من الحقوق المتعلقة بالأمومة بشكل عام».
إنهاء العقد من جانب واحد
وتضمن البند (2): «إذا أنهى النادي عقدًا من جانب واحد بسبب حمل اللاعبة، أو وجودها في إجازة أمومة، أو استفادتها من الحقوق المتعلقة بالأمومة بشكل عام، سيعتبر النادي قد أنهى العقد دون سبب مشروع، وفي حال أنهى النادي العقد من جانب واحد خلال إجازة الحمل أو الأمومة يعتبر الإنهاء قد حدث نتيجة حمل اللاعبة ما لم يتم إثبات خلاف ذلك».
ونص البند (3-أ) من المادة 38، الخاص بأحكام اللاعبات: «أنه إذا تم إنهاء العقد بسبب حمل اللاعبة، يتم احتساب التعويض المستحق للاعبة على النحو الآتي: في حالة لم توقع اللاعبة على أي عقد جديد بعد إنهاء عقدها السابق، كقاعدة عامة، يجب أن يكون التعويض مساويًّا للقيمة المتبقية من العقد الذي تم إنهاؤه قبل موعده».
وأكمل: «في حالة توقيع اللاعبة على عقد جديد بحلول وقت القرار، يتم خصم قيمة الفترة من العقد الجديد المقابلة للوقت المتبقي من العقد الذي تم إنهاؤه قبل موعده من القيمة المتبقية للعقد الذي تم إنهاؤه قبل موعده».
وأدف البند: «في كلتا الحالتين الموصوفتين أعلاه، يحق للاعبة الحصول على تعويض إضافي يعادل أجر ستة أشهر من العقد الذي تم إنهاؤه قبل موعده».
وأتم: «اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي تم التفاوض عليها أصولًا من قبل ممثلي أصحاب العمل والموظفين على المستوى المحلي وفقًا للنظام، قد تحيد عن المبادئ الواردة أعلاه، ويعتد بشروط مثل هذه الاتفاقيات».
عقوبات رادعة
وتضمنت الفقرة (3-ب): «يُمنع النادي من تسجيل أي لاعبات جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين، ولن يستطيع النادي تسجيل أي لاعبات جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلا اعتبارًا من فترة التسجيل التالية بعد انتهاء الفترة الكاملة للعقوبة الرياضية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز للنادي الاستفادة من الاستثناءات والإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (1-أ) من المادة (29) من هذه اللائحة من أجل التسجيل المبكر للاعبات.
ولفتت الفقرة (3-ت) إلى أنه يجوز الجمع بين العقوبة المنصوص عليها في البند (ب) أعلاه مع الغرامة
ونصت الفقرة (4) من المادة (38): «أنه عند حمل اللاعبة يحق لها خلال مدة العقد، مواصلة تقديم الخدمات الرياضية إلى ناديها بمعنى اللعب والتدريب، بعد التأكيد من طبيبها المعالج وإخصائي طبي مستقل يتم اختياره بالإجماع بين اللاعبة وناديها بأنه من الآمن القيام بذلك، وعندئذ يلتزم ناديها باحترام القرار وإضفاء الطابع الرسمي على خطة لمشاركتها الرياضية المستمرة بطريقة آمنة، مع إعطاء الأولوية لصحتها وصحة الجنين».
واستطرد البند (4-ب): «تقديم خدمات العمل إلى ناديها بطريقة بديلة، إذا رأى الطبيب المعالج أنه من غير الآمن لها مواصلة الخدمات الرياضية، أو إذا اختارت عدم ممارسة حقها في مواصلة تقديم الخدمات الرياضية، وعندئذ يلتزم ناديها باحترام القرار وإضفاء الطابع الرسمي على خطة لعملها البديل. ويحق للاعبة الحصول على أجرها بالكامل، حتى يحين الوقت الذي تستخدم فيه إجازة الأمومة».
تحديد إجازة الأمومة
وجاء في البند (4-ت): «تحديد تاريخ بدء إجازة الأمومة بشكل مستقل، مع مراعاة الحد الأدنى من الفترات الواردة، وتعاقب لجنة الانضباط بالاتحاد أي ناد يضغط على لاعبة أو يجبرها على أخذ أمومة في وقت محدد».
وحددت اللائحة «العودة إلى النشاط الكروي بعد الانتهاء من إجازة الأمومة، بعد تأكيد من طبيبها المعالج وإخصائي طبي مستقل يتم اختياره بالإجماع بين اللاعبة وناديها، أنه من الآمن القيام بذلك، وعندئذ يلتزم ناديها باحترام القرار، ويعيد دمجها في النشاط الكروي، وتقديم الدعم الطبي المستمر الكافي، ويحق للاعبة الحصول على أجرها الكامل بعد عودتها إلى النشاط الكروي».
وأكدت الفقرة (5) من المادة (38): «يجب أن تتاح للاعبة الفرصة لإرضاع طفلها الرضيع أو استخراج لبن الأم أثناء تقديم الخدمات الرياضية إلى ناديها، وتلتزم الأندية بتوفير مرافق مناسبة وفقًا للتشريعات المحلية السارية أو اتفاقية المفاوضة الجماعية».
اقرأ أيضًا: