مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر  
أخبار الساعة

منها المرافق والخدمات العامة.. «إحكام» تحدد مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها

فريق التحرير

أوضّحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة إحكام، المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.

مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها

وقالت منصة إحكام، في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن هناك عددًا من المواقع التي لايجوز أكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب التعليمات، وبينت أن تلك المواقع هي:

- المرافق والخدمات العامة.

- الأملاك العامة الصادر بها صكوك.

- مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها.

- مسارات ومحطات الكهرباء.

- مواقع الخامات المعدنية.

- مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة.

- المواقع الأثرية.

- مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض.

- أراضي المراعي والغابات.

- قمم الجبال.

- محميات الحياة الفطرية.

- أراضي المتنزهات البرية.

- حرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي.

- الأراضي الساحلية.

- المشاعر المقدسة.

- حدود الحرمين الشريفين وحرم الحدود والمحميات الوطنية.

شروط ومتطلبات قبول تمّلك العقارات

وكذلك بينت منصة إحكام مجموعة من الشروط والمتطلبات من أجل قبول تملك العقارات، وتتمثل في الآتي:

1-أن يقدم الطلب قبل تاريخ 5-5-1444.

2- ألا يكون العقار محل طلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا او بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

3- أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم  (21679) في 9- 11- 1387.

4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب كان استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.

5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.

مرر للأسفل للمزيد