حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كيفية تسجيل المنشآت وكل من يمارس نشاطا اقتصاديا في نظام ضريبة القيمة المضافة، وكذلك المنشآت المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وفقا للشروط التي حددتها الهيئة.
وأوضحت هيئة الزكاة أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتها 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
وأضافت أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، كما يحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ويتوجب التسجيل خلال 30 يوم من تاريخ وصول الإيرادات.
ولفتت إلى أنه لحد التسجيل الإلزامي، كما يمكن معرفة كيفية تسجيل المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي من هنا.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة، كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، حيث يتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول للموقع الإلكتروني من هنا
انتقل إلى تبويب الخدمات العامة
انتقل إلى علامة التسجيل في قيمة الضريبة المضافة
قم بتعبئة نموذج التسجيل
سيصلك إشعار لشهادة الضريبة عند اكتمال الطلب
وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طريقة احتساب تحصيل ضريبة القيمة المضافة، موضحة أن الاشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين بإصدار فاتورة ضريبية بكافة الأحكام المنصوص عليها في النظام و اللائحة، مشيرة إلى أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة يتم بناءً على تاريخ النفاذ المسجل في شهادة التسجيل الضريبية.