حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية حساب الزكاة للصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية، والمستثمرين بها والأحكام المتعلقة بذلك، وطرحت الهيئة تفاصيل هذه الآلية على منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء المهتمين والعموم حيال تفاصيلها، وفيما يلي ملامح هذه الآلية:
الخاضعون لقواعد الجباية
تطبق أحكام هذه القواعد على مالك الوحدة الاستثمارية إذا كان مكلفاً ممارساً لنشاط هادف للربح وخاضعاً لجباية الزكاة طبقاً للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7/7/1440هـ، باستثناء مالك الوحدة الاستثمارية في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر التي يكون نشاطها الأساس في التمويل.
كما تعد صناديق التمويل المباشر وغير المباشر التي يكون نشاطها الأساس في التمويل والموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لتلك الصناديق مكلفاً ممارساً للنشاط وخاضعاً لجباية الزكاة بموجب هذه القواعد، وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 2215 وتاريخ 7/7/1440هـ.
جهات غير خاضعة لقواعد الجباية
نصت القواعد على أن الصندوق الاستثماري لا يعد مسؤولاً عن سداد الزكاة لدى الهيئة، وكذلك المنشأة ذات الغرض الخاص المملوكة للصندوق الاستثماري والمرخصة من هيئة السوق المالية، شريطة ألا تقوم هذه المنشأة بأعمال اقتصادية أو نشاطات استثمارية زائدة على ما يقوم به صندوق الاستثمار لتطبيق سياسته الاستثمارية.
إلزامية التسجيل لدى الهيئة
نصت القواعد على إلزام جميع الصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية التسجيل لدى الهيئة لأغراض الزكاة، وذلك قبل نهاية السنة المالية الأولى من الموافقة على تأسيسها، كما يجب على الصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية قبل نفاذ هذه القواعد، التسجيل لدى الهيئة خلال السنة المالية التي صدرت فيها القواعد.
معلومات يجب تقديمها لحساب وعاء الزكاة
حددت القواعد المعلومات الواجب على مدير صندوق الاستثمار تقديمها للهيئة لحساب وعاء الزكاة للمكلف مالك الوحدة الاستثمارية، وذلك خلال 60 يوماً من انتهاء السنة المالية للصندوق، وهي تتمثل في القوائم والتقارير المالية للصندوق الاستثماري، وقائمة ملاك الوحدات الاستثمارية خلال السنة المالية، وسجل معاملات الصندوق الاستثماري مع الأطراف ذات العلاقة به، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة من مدير الصندوق.
شروط حسم قيمة الاستثمار من الوعاء الزكوي
أكدت الهيئة أنه يجوز للمكلف مالك الوحدة الاستثمارية حسم قيمة استثماره في الصندوق الاستثماري من مكونات وعائه الزكوي، بشرط أن يكون استثماره في الصندوق لغير المتاجرة، وأن يحسب المكلف مالك الوحدة الاستثمارية زكاة استثماره في الصناديق الاستثمارية –عدا صناديق التمويل المباشر وغير المباشر- وفقاً للمادة السادسة من هذه القواعد، ويقوم بسدادها للهيئة.
وأن يقوم بالسداد بموجب شهادة مُعدة وفقاً لأحكام هذه القواعد واللائحة، ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، أو بموجب قوائم مالية مدققة ومفصلة للصندوق، أو أي مستندات تقبلها الهيئة، أو أن يعرض الاستثمار في الصندوق مفصلاً ضمن التقارير المالية المدققة للمكلف، كما يطبق الحسم بالنسبة للعقارات الاستثمارية غير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة.
أبرز ضوابط حساب الوعاء الزكوي
يسدد المكلف مالك الوحدة الاستثمارية نصيبه من الزكاة الذي يقابل وحداته الاستثمارية، وتحسب زكاة كامل الوحدات الاستثمارية للصندوق، ويراعى في مكونات الوعاء الزكوي إضافة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات بالقيمة الظاهرة نهاية السنة المالية للصندوق.
كما تضاف الديون المستحقة على الصندوق الاستثماري وفق ما جاء في الفقرة 3 والفقرة 10 من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7/7/1440هـ.
ونصت القواعد على أن يعامل استثمار الصندوق لغير المتاجرة في الصناديق الاستثمارية معاملة الاستثمارات الخارجية الواردة في الفقرة 5 من المادة الخامسة من اللائحة، وتحدد نسبة الاستثمارات لغير التاجرة لصناديق الأسهم وفقا لعدة ضوابط منها أن يُحسم بشكل شهري إجمالي مبلغ عمليات الاشتراكات من إجمالي مبلغ عمليات الشراء، كما يحسم إجمالي مبلغ عمليات الاستردادات من إجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الأعلى منهما، ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوق للشهر نفسه.
ونبهت الهيئة أن الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة المعروضة للبيع لا تعد من الأصول المحسومة من الوعاء الزكوي للصناديق، في حين يضاف للوعاء الزكوي الفرق بين صافي الربح "الخسارة المعدل"وصافي الربح "الخسارة الدفتري".
الحد الأدنى للوعاء الزكوي
يكون الحد الأدنى لوعاء زكاة المكلف مالك الوحدة الاستثمارية عن استثماره في الصندوق الاستثماري هو نصيبه من صافي الربح المعدل للصندوق، سواء وزع الربح أو لم يوزع، وإذا كان المكلف يملك الصندوق بنسبة 100% سواء أكانت هذه الملكية مباشرة أم غير مباشرة، وقام بإصدار قوائم مالية موحدة مع الصندوق، فتطبق عليه أحكام اللائحة بما فيها المادة الخامسة عشرة منها دون هذه القواعد.
تطبيق عقوبات
نبهت الهيئة بأنه في حال عدم التزام مدير الصندوق الاستثماري بأحكام القواعد أو اللوائح والأنظمة ذات الصلة، فتوقع بحقه العقوبات وفق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالتنسيق بين الهيئة وهيئة السوق المالية في هذا الشأن.
وفي حال ثبت للهيئة أن المكلف مالك الوحدة الاستثمارية أو مدير الصندوق الاستثماري قدم معلومات غير صحيحة أو استخدم هذه القواعد لأغراض التحايل أو التهرب الزكوي؛ فللهيئة إعادة تكييف المعاملات وفق الواقع الفعلي لها.