هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أخبار الساعة

هل تخضع «الهبة» بين الأقارب لضريبة التصرفات العقارية؟.. «الزكاة والجمارك» تجيب

فريق التحرير

ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المواطنين نصه: «هل الهبة بين الأخ وأخيه تخضع لضريبة التصرفات العقارية؟».

ضريبة التصرفات العقارية

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بـ «تويتر»، بأن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.

تصنيف درجات القرابة

ولفتت إلى أن درجات القرابة تصنف كالآتي: «الدرجة الأولى (الأب - الأم - الجد والجدة وإن علوا) والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، والدرجة الثالثة (الأخوة والأخوات - الأشقاء لأب أو لأم وأولادهم، وأولاد أولادهم)».

ونوهت إلى أنه يجب إرفاق (إثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل، كما يتعين على الواهب تسجيل العقار من خلال بوابة ضريبة التصرفات العقارية، وبعد تسجيل العقار سيصدر رقم طلب للتسجيل وسيتمكن من الإفراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب، مشيرًة إلى أنه يمكن الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني، وتقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/JMfIXO.

مرر للأسفل للمزيد